إحرام له (١). فقد ساوى بين الإحرام بالحجّ في غير أشهر الحجّ ، وبين الإحرام قبل الوقت في البطلان ، مع عمومه. والإحرام بالحجّ في غير أشهر الحجّ باطل بدعة غير مشروع ، لا يصحّ نذره بالنصّ والإجماع ، فمساويه مثله.
وفي ( العيون ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام أنه كتب إلى المأمون ولا يجوز الإحرام دون الميقات قال الله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (٢) (٣). وظاهره أن المراد بإتمامها في الآية الإحرام بهما من الميقات.
وخبر موسى بن القاسم عن حَنَان بن سَدِير قال : كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي ، وعبد الرحيم القصير ، وزياد الأحلام ، فدخلنا على أبي جعفر عليهالسلام فرأى زياداً وقد تسلّخ جسده ، فقال له من أين أحرمت؟. فقال : من الكوفة ، فقال ولم أحرمت من الكوفة؟. فقال : بلغني عن بعضكم أنه قال : ما بَعُد من الإحرام فهو أعظم للأجر ، فقال ما بلّغك هذا إلّا كذّاب.
ثمّ قال لأبي حمزة من أين أحرمت؟. فقال : من الربذة ، فقال له ولِمَ ، لأنك سمعت أن قبر أبي ذرٍّ بها فأحببت ألّا تجوزه؟.
ثمّ قال لأبي وعبد الرحيم القصير من أين أحرمتما؟. فقالا : من العقيق ، فقال أصبتما الرخصة واتّبعتما السنّة (٤) الخبر.
وظاهره أن الإحرام من غير المواقيت المعلومة ليس من الرخصة ولا من السنّة ، فيكون غير مشروع ، وهو مطلق.
وخبر إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحجّ ، أو من دون الميقات الذي وقّت رسول الله صلىاللهعليهوآله قال ليس إحرامه بشيء (٥).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٤ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٠ ، أبواب المواقيت ، ب ٩ ، ح ٣.
(٢) البقرة : ١٩٦.
(٣) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٢٤ ، ب ٣٥ ، ح ١ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٠ ، أبواب المواقيت ، ب ١١ ، ح ٩.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٢ / ١٥٨ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، أبواب المواقيت ، ب ١١ ، ح ٧.
(٥) الكافي ٤ : ٣٢١ / ١ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣١٩ ، أبواب المواقيت ، ب ٩ ، ح ٢.