الصفحه ١٩٠ : إحرام خاصّ بنوع من الحجّ أو العمرة. ويستثنى من ذلك الحطّابة
والحشاشة والمجتلبة وأشباههم ، ممّن يكثر
الصفحه ٢٠٣ : معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت
التي وقّتها
الصفحه ٢١٨ : والعُمرة مخصوصة معلومة ؛ فانقلب
الأصل بهذا إلى عدم صحّة الإحرام إلّا منها إلّا أن يدلّ عليه دليل ، ولا دليل
الصفحه ٢٧٢ : حجّ الإفراد لو لم تطهر في وقت يسعها بعد الطهر أفعال العُمرة مع إدراك
الموقفين كثيرة (١) ، فلا بدّ لها
الصفحه ٢٩١ : معتمرة ثمّ طمثت
قال تتمّ طوافها وليس عليها عمرة ومتعتها تامّة ؛ وذلك لأنها زادت على النصف (٢) الخبر
الصفحه ٢٩٤ : ( المدارك ) (١). والأمر ظاهر جدّاً.
وخبر إسماعيل
عن أحمد بن عمر المرهبيّ عن أبي الحسن الثاني عليهالسلام
الصفحه ٤٨٩ : العمر أداءً ؛ لعدم الدليل
على تحديد وقت أدائه ، وعدم ورود القضاء فيه.
إذا عرفت هذا
فاعلم أن الذي يظهر
الصفحه ٩٢ : إلى النيّة ، كالمحلّل في الحجّ والعمرة ، وهو ضعيف ،
ودليله مزيف ) (١) ، انتهى.
وقال الشهيد :
في
الصفحه ٢٢٦ : يجوز الإحرام دون الميقات قال
الله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (٢) (٣). وظاهره
الصفحه ٢٣٥ : الله. ولم يوقّت رسول الله صلىاللهعليهوآله للإحرام بالحجّ والعُمرة بقاعاً معلومة ، ومنع من
الإحرام من
الصفحه ٢٧٧ : : ٢٩.
(٣) آل عمران : ٩٧.
(٤) تهذيب الأحكام ٥
: ١٢٦ / ٤١٣ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٢٧٠ ، أبواب مقدّمات
الصفحه ٢٨٨ :
وجدتها تدافع ما قال ، ومثله القول بامتناع إتمام العُمرة على كلّ حال.
والأخبار إذا تصفّحتها وجدتها
الصفحه ٢٠ :
يفيد الحصر ، مع أن حمل المفرد على المفرد يقتضي تساويهما في الصدق.
أو يكون المراد
تفسير التحليل
الصفحه ٢٦٢ : من كونه محرّماً.
فلو اختار أن
يفعل واجبات المفردة مثلاً فالأحوط الأوْلى ألّا يعدل عنه إلّا إن كان
الصفحه ١٣١ : الركعة لم يخرج منها ، خصوصاً أخبار الدعوات والأوراد
الواردة بأنك تدعو في آخر سجدة من مفردة الوتر (١) ، أو