الصفحه ١٨٧ : الشمس من يوم النحر (٣).
وموثّقة ابن
مسلم : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إلى متى يكون للحاجّ عمرة
الصفحه ٢٣٦ : المواقيت ؛ فإنه قد روي كما تقدّم أن من تمام الحجّ
والعُمرة أن يحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله
الصفحه ٢٦٧ :
زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
وعن المفضّل بن
عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الحجر بيت
الصفحه ٣٢١ : . وكذا
لا يجوز إدخال العُمرة على الحجّ إلّا في صورة الفسخ أو عند الضرورة كخوف تعقّب
الحيض ، فلو أحرم
الصفحه ١٦٥ :
أدلة
وجوب العمرة
اعلم أن
العُمرة واجبة كالحجّ ، على من استطاع إليها سبيلاً ، بأصل الشرع في
الصفحه ٣١٩ :
والنهي في العبادات يقتضي الفساد. وبأن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز
إدخال الحجّ على العُمرة ، ولا
الصفحه ١٩٤ : ، ومعه عمر بن دينار وأُناس من أصحابه ،
فأقمنا بطيبة ما شاء الله ).
إلى أن قال : (
ثمّ دخل مكّة ودخلنا
الصفحه ٢٣٣ :
ضعفه.
ولكن روى الشيخ
في ( تهذيب الأحكام ) بسنده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن علي قال : سألت أبا
الصفحه ٣٢٤ :
الطواف ، رجع فأتمّ طوافه ، ثمّ عاد فتمّم سعيه ) (١).
وقال في (
الإرشاد ) في أحكام السعي
الصفحه ٣٣٨ : ، أمّا لو كان طواف الحجّ ، فإن كان المستدرك بعضه
فكبعض طواف العُمرة ، وإن كان كلّه فوجهان ، أقربهما عدم
الصفحه ١٧٧ :
حرّمه الإحرام إلّا بإيقاع أفعال معلومة محصورة ، بلا فرق ولا فارق بين
أنواع الحجّ ولا أنواع العُمرة
الصفحه ١٨٤ :
الخطيئة في طريق بين المحرم والحرم ، فظاهره أن أكثره في إحرام عمرة
التمتّع.
فإذن دلّت هذه
الأخبار
الصفحه ٣٠٩ : من نقل
هذه العبارات أن ظاهر عبارة المحقّق تعمّ عمرة التمتّع ، والشرّاح لم يدفعوها ، بل
ظاهر ( المدارك
الصفحه ٣١٠ : الكفّارة على من نسي طواف الزيارة
حتّى رجع وجامع. وظاهره صحّة العُمرة والحجّ إذا نسي طوافها ولم يذكره إلّا
الصفحه ١٨١ : ،
على أن ذلك بعد الوقوفين في الحجّ. وبعد السعي في العمرة مطلقاً لا يوجب الإفساد
ولا الإعادة ؛ فتعيّن أنه