الصفحه ٣١٥ : العُمرة والحجّ مع نسيان طوافها
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥
: ٢٥٥ / ذيل الحديث ٨٦٤
الصفحه ٣١١ : بصحّة الحجّ وعدم بطلانه.
وفي ( الغنية )
الإجماع للصحيح (٢). وهو نصّ في تساوي الحجّ والعُمرة ، كما
الصفحه ٣٠٧ : فيمن أحرم بالحجّ ناسياً قبل أن يُقَصّر من عمرة التمتّع ، فقال ابن
إدريس (١) ببطلان إحرامه بالحجّ حينئذٍ
الصفحه ٣١٣ : العجز يستنيب ).
ثمّ قال بعد
كلام : ( ولو ذكر أنه طاف أحد طوافي العُمرة والحجّ على غير [ الوضوء واشتبه
الصفحه ٣٢٢ : أفعال الحجّ والعُمرة ، حيث يذكر فيها الطواف
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥
: ١٢٩ / ذيل
الصفحه ٢٣٩ : يفوته الشهر ، فالمشهور أنه
يجوز له حينئذٍ تقديم الإحرام على المواقيت ؛ ليدرك جزءاً من العُمرة في رجب
الصفحه ٢٢٧ : الوقت الذي وقّت رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إلّا أن يخاف فوت الشهر في العُمرة (١).
فقد حصر الرخصة
الصفحه ٣٠٦ : وهم بحت.
وإن كان تحقّق
ترك طوافها نسياناً ، فإن ذكر في وقت يسع الإتيان به وبما بعده من أفعال العُمرة
الصفحه ٣١٨ : التمتّع ؛ حيث يذكر فيها التقصير
والإحلال من إحرام العُمرة ، ثمّ الإهلال بإحرام الحجّ ، فيكون الإتيان
الصفحه ٢٨٦ :
واجبات العُمرة إن اعتلّت بعد الأربعة وإلّا استأنفته بعد الطهر.
واستدلّوا عليه
بخبر صاحب اللؤلؤ
الصفحه ٣٢٥ : في
( الدروس ) في أحكام الطواف : ( الرابع عشر : يجب تقديم طواف الحجّ والعُمرة على
السعي ، فلو قدّم
الصفحه ٣٢٣ :
أوّلاً ثمّ السعي. وصحيحة منصور بن حازم. وساق الرواية المذكورة من ( تهذيب
الأحكام ) (١).
ثمّ قال
الصفحه ١٨٣ :
وليس عليه الحجّ من قابل (١).
فهذه الأخبار
وما شابهها تتناول بإطلاقها إحرام عمرة التمتّع كما هو
الصفحه ٣٣٧ :
بما نسي متى أمكن ، وصحّة النُّسُكين ؛ لمّا مرّ ولأخبار من فجأها الحيض بعد أن
كملت أربعة أشواط من عمرة
الصفحه ٣٤٢ :
عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال العُمرة المبتولة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا
والمروة ثمّ يحلّ