الصفحه ٣١٧ :
بالحجّ بعد السعي وقبل التقصير من العُمرة ، فإنه يصحّ في المشهور وتصير الحجّة
مفردة ) (٨) ، انتهى.
وقال
الصفحه ٢٨٧ : يخلو من قوّة ؛ لامتناع إتمام العُمرة المقتضي لعدم
وقوع التحلّل. ويشهد له صحيحة محمّد بن إسماعيل ، حيث
الصفحه ٣٣٥ :
وأمّا قوله رحمهالله : ( إن التحلّل بأفعال العُمرة إنما ثبت مع فوات الحجّ
لا مع بطلان النُّسُك
الصفحه ٢٨٥ : تجيء متمتّعة ، فتطمث قبل أن
تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات قال تصير حجّة مفردة (٢) الخبر.
وفي
الصفحه ٢٨٤ : تطهرا ، أو طافتا وأكملتا أفعال العُمرة ، فإن منع المتمتّعة منهما عذرُها عن
التربّص إلى الطهر ؛ لتضيّق
الصفحه ١٩٧ : الإهلالين أو الإحلالين زمن ما بين العمرتين ؛ لعدم تحقّق العمرة
إلّا بكمال أفعالها وإحلال منها وإن كان
الصفحه ٣٣٩ : أعاد الحجّ وعليه بدنة (٣).
ولا فارق في
ذلك بين الحجّ والعُمرة ، فيلزم الجاهل حكم العالم العامد في
الصفحه ١٨٠ : قضائها مع انقلاب الفرض إلى الإفراد والإتيان به مع المفردة؟ وعلى
هذا الفرض متى تقضى؟ وتقضى وحدها مع عدم
الصفحه ٣٢٠ : بالحجّ قبل التحلّل من العُمرة ،
أو بالعمرة قبل الفراغ من أفعال الحجّ. وإن تحلّل فإن ذلك لا يجوز إجماعاً
الصفحه ٢١٤ :
أدنى الحِلّ محرم اختياريّ للمفردة لا منه ، أو أنه أخذ طريقاً لا يمرّ به.
وبعد ما أشرنا
له من
الصفحه ٣١٦ :
البطلان بتركه عمداً أو جهلاً بخروج ذي الحجّة قبل فعله إن كان طواف الحجّ مطلقاً
، وفي عمرة التمتّع بضيق وقت
الصفحه ٢١٥ : بالمفردة في سائر الأعصار ، من غير نكير من
أحد من المسلمين من الخاصّة والعامّة
الصفحه ٢١٩ : اضطراريّ له بالنصّ (٢) والإجماع ، ولأنه محرم اختياريّ للمفردة ، ولأن ما مرّ
من الأخبار دلّ بعضها على أنه
الصفحه ٢٦١ : بأن يعيّن ما يحرم له من
عمرة التمتّع أو الإفراد.
ووصفاً من أنها
واجبة أو مندوبة.
والواجبة من
أنها
الصفحه ٢٧٠ :
مقارنة لأوّله إجماعاً. وهو أن ينوي الطواف الواجب في العُمرة المتمتّع بها ، أو
المفردة الواجبة في حجّ