الصفحه ٣٠٨ : حجّه ) ما يعمّ طواف الحجّ وعمرة
التمتّع ، والمفردة المجامعة لحجّ الإسلام. ويبقى الإشكال في المفردة
الصفحه ٢٠٩ : الطائف قرن المنازل ، ومن منزله دون هذه فميقاته منزله ،
وميقات العمرة المفردة خارج الحرم ) (١) ، انتهى
الصفحه ٢١٣ : الأُمّة في أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أحرم بعد منصرفه من الطائف بالعمرة المفردة من الجعرانة
، وليس
الصفحه ٢٢٠ : العُمرة المفردة
فإن مرّ على محرم من الستّة وجب عليه الإحرام منه ، وإلّا أخّر إحرامه إلى أدنى
الحِلّ ؛ لأنه
الصفحه ٢٢١ : أراد النسك بعد المجاوزة.
وجميع هؤلاء يجب عليهم الرجوع لأحد المواقيت الخمسة ، إلّا أن يكون نُسكهم عُمرة
الصفحه ٢٢٩ : لخائف فوت شهر رجب بالعمرة المفردة ، وظاهره
أنه إجماع.
وقال ابن زهرة
في ( الغنية ) : ( لا يجوز عقد
الصفحه ١٧١ : بها والمكّيّ بالمفردة ؛ فإن السائل علم أن العُمرة فرض كالحجّ ، وعلم أن
المتمتّع بها داخلة في الحجّ
الصفحه ١٦٧ : الواجبة بأصل الشرع العمرة المتمتّع بها ، فلا تجب عليه
المفردة ؛ إذ لم يدلّ دليل على أن أحداً يجب عليه بأصل
الصفحه ٥٢٢ : الحادية عشرة
: احكام العمرة.................................. ١٦١
ـ ٣٥٢
مقدمة المؤلف
الصفحه ١٦١ :
الرسالة
الحادية عشرة
أحكام
العُمرة
الصفحه ١٦٣ : ، وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين ،
والحمد لله ربّ العالمين.
وبعد
:
فهذه نبذة
يسيرة في أحكام
الصفحه ٣٤٠ :
فإن ذكر وأمكنه
الإتيان بالطواف المنسيّ والعُمرة قبل خروج الشهر صحّا وإلّا بطلا ؛ لعدم الإتيان
الصفحه ٣٣١ : على أن من فاته الحجّ بعد التلبّس بإحرامه
يتحلّل بعمرة مفردة. وبفوات العُمرة المتمتّع بها وبطلانها بحيث
الصفحه ١٩٦ : المطلب ٢
: ٧١١.
(٤) تهذيب الأحكام ٥
: ٤٣٥ / ١٥١٠ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٣٠٩ ، أبواب العمرة ، ب ٦ ، ح ٥.
الصفحه ١٦٦ : ، وعليه إجماع العصابة فتوًى وعملاً.
أقسام العمرة
وهي تنقسم إلى
متمتّع بها ومفردة. والمتمتّع بها فرض من