بالإحرام بنيّة إيقاعه. فإذن سقوط المفردة عنه مجاز لا حقيقة ؛ لعدم ثبوتها بعينها في ذمّته.
وأيضاً يأتي في كلام الشارح أن العُمرة المفردة غير مرتبطة بالحجّ ، فأوجب الحجّ دونها على من وجب عليه دونها ، فلو استطاع للحجّ دونها لم تجب وبالعكس. فناذر الحجّ مطلقاً لا تجب عليه عُمرة مفردة حتّى تسقط على ما اختاره.
ويؤيّده أن الشيخ عليّاً صرّح في حاشية الكتاب في شرح هذه العبارة بأن السقوط مجاز. وممّا يؤنس بهذا إن لم يدلّ عليه حسنة الحلبيّ ، أو صحيحته عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال إذا تمتّع الرجل بالعُمرة ، فقد قضى ما عليه من فريضة العُمرة (١).
فدلّ ظاهرها أن المتمتّع إنما فرضه المتعة.
وظاهر صحيحة ابن عمّار قال أبو عبد الله عليهالسلام الحجّ ثلاثة أصناف : حجّ مفرد ، وقران ، وتمتّع بالعُمرة إلى الحجّ ، وبها أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله ، والفضل فيها ، ولا نأمر الناس إلّا بها (٢).
فإن ظاهره أن المراد بالناس أهل الآفاق ؛ ليتمّ التقسيم والحصر معاً. فإذن الآفاقيُّ غير مأمور إلّا بعُمرة التمتُّع.
وصحيحة ابن عمّار قال أبو عبد الله عليهالسلام ما نعلم حجّا لله غير المتعة (٣).
خرج منه ما خرج بدليل ، وبقي فرض النائي منحصراً في المتعة. فلو كان يجب عليه المفردة لعلموا أن لله عليه حجّا غير المتعة ، فإن المفردة حجّ لله.
وقريب من ذلك مثل خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من حجّ فليتمتَّع ، إنا لا نعدل بكتاب الله عزوجل وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآله (٤).
والظاهر أنه أراد الحجّ الواجب بأصل الشرع على النائي بدليل خروج ما عداه
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٣٣ / ١ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٣٠٥ ، أبواب العُمرة ، ب ٥ ، ح ١ ، وفيهما : « استمتع » بدل : « تمتع ».
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٤ / ٧٢ ، وسائل الشيعة ١١ : ٢١١ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ١ ، ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٢٩١ / ٤ ، وسائل الشيعة ١١ : ٢٤٣ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٣ ، ح ١٣.
(٤) الكافي ٤ : ٢٩١ / ٦ ، وسائل الشيعة ١١ : ٢٤٣ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٣ ، ح ١٤.