الصفحه ٣٢٠ : فيقع
الثاني باطلاً ؛ للنهي وعدم صلاحيّة الزمان. ويستثنى من الحكم بفساد الثاني ما لو
أحرم بالحجّ بعد
الصفحه ٣٢١ :
، أو كان الداخل حجّا على العُمرة قبل السعي لها ) (٣).
ثمّ أخذ يقرّر
حكم ما لو أحرم بعد السعي قبل
الصفحه ٣٢٦ :
( المدارك ) (١) ، وغير واحد ، وما ذاك إلّا فرع الحكم بفساد السعي
حينئذٍ.
فعلى هذا يلزم
أن من نسي
الصفحه ٣٣٠ : .
وإذا شرع في
نُسُك آخر عازماً على ترك الطواف بحيث يصدق الترك عرفاً ، حكم ببطلان الحجّ ، أو
يراد به خروجه
الصفحه ٣٣٤ :
لا مع بطلان النُّسُك مطلقاً.
والمسألة قويّة
الإشكال من حيث استصحاب حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول
الصفحه ٣٣٥ : (٢) السابقتين.
وأمّا أصالة
عدم توقّفه على ذلك بعد تلبّسه بالإحرام الصحيح ، فممنوعة. وأصالة بقائه على حكم
الصفحه ٣٤٧ : الرواية
غير مُلتفت إليها ، ولا يُعوّل عليها في تأسيس حكم ؛ لضعفها وتشابهها ومعارضتها
بما لا تقاومه ، فلا
الصفحه ٣٥٦ : .
ثمّ قال حرسه
الله ـ : ( وما وجه فتوى الأصحاب بالتحريم هنا والآية (١) نصّ في تقييد
الحكم بالولد الصلبي
الصفحه ٣٥٧ : زوجة الولد الرضاعي تحت حكم ما يحرم من الرضاع أي
__________________
(١) انظر مثلاً
التبيان في تفسير
الصفحه ٣٦٩ : حكم بأنها تعتدّ بثلاثة أشهر
وأطلق ، وكأنه رحمهالله أراد بذلك التخلّص من استشكال الشهيد : في ( المسالك
الصفحه ٣٧٧ : صنف بكلام وحكم
، ولو كانا عنده بحكم واحد لكان في كلامه وكلام أضرابه تكرار لا لفائدة.
السادس
: أنه
الصفحه ٣٨١ : الثاني : قوله عليهالسلام : أمران متقاربان أيّهما سبق كان الحكم له (٢) ) (٣) ، انتهى.
وقد قال
المحقّق
الصفحه ٣٨٢ : كانت عادتها ومن شأنها أن تسبق لها
ثلاثة بيض على ثلاث حيض ، كان حكمها الاعتداد بالشهور على كلّ حال ما
الصفحه ٣٨٤ : الأمَة لو كانت إنما تحيض في أكثر من خمسة
وأربعين يوماً ، فهل حكمها الاعتداد بخمسة وأربعين يوماً مطلقاً
الصفحه ٣٩٢ : شامل لولد الولد
بالإجماع. والأصل في الاستعمال الحقيقة ، وإجراء حكم الولد في هذه الآيات مع
إطلاقها