الصفحه ٢٣٧ : كلام الشيخ في ( تهذيب الأحكام ) ، وظنّه كلام المفيد.
الثاني
: أنه حكم على
الرواية التي أوردها دليلاً
الصفحه ٢٤٩ : اخرى زينة. وقد حقّقنا ذلك في حكم المعتدّة في (
جامع الشتات ).
وممّن اختار
المنع شيخنا الشيخ حسين في
الصفحه ٢٥٢ :
منهما ما نقص عن ذلك.
والوضعيّات
التي لم يتبيّن فيها حدّ معيّن من الشارع قد حكم فيها العرف ؛ لعدم
الصفحه ٢٥٥ : (١) ، فإنها معلّلة ، وهو يدلّ على أن الوصف مناط الحكم. فمفهومه حينئذٍ حجّة
قطعاً ، وإن كان الأصل يقتضي جواز
الصفحه ٢٧٠ :
الثاني
: أن الحكم
بوجوب مراعاة تلك النسبة من جميع الجهات كما هو المتّفق عليه يناقض القول باحتساب
الصفحه ٢٧٣ : طوافه مطلقاً ، بل لا نعلم فيه مخالفاً ، بل
ادّعى فيه الإجماع جماعة. وجاهل الحكم عامد على الأشهر الأظهر
الصفحه ٢٧٨ : الحرج ؛ إذ لا فرق بين طول الزمان بعد
الطواف وقصره ، فلو حكم حينئذٍ بالبطلان لزم العسر والحرج لأكثر
الصفحه ٢٧٩ :
السيّد عليّ من شرحه على ( النافع ) : ( قد أخرجنا متمسّك هذا الحكم في ( الشرح ) (٣) ) (٤) ، انتهى.
وقد
الصفحه ٢٩١ : في حكم
من حاضت في أثناء الطواف كخبر الأعرج : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة
الصفحه ٢٩٣ : تقديم حكم الظاهر والعمل به ، ويتحقّق الانصراف منه بنيّة قطعه مع الإعراض عنه
عرفاً ، وبمحو صورته عرفاً
الصفحه ٣٠٨ :
النساء ) (١). ثمّ نقل عن ( المسالك ) (٢) أن المراد به
غير طواف النساء.
وظاهرهما أن
الحكمين
الصفحه ٣٠٩ : والعُمرة ، وتعقيبه بالعبارة الثانية يشعر بتخصيص الاولى
بطواف العُمرة. لكنّ الحكم بالبطلان مع الترك عمداً
الصفحه ٣١٠ :
وفي كلّ من الحكم بالصحّة ووجوب القضاء عليه بنفسه مع القدرة إلّا من الشيخ في
كتابي الحديث (٢) في الأوّل
الصفحه ٣١٤ : ، حتّى [ إن ] من
تركه عامداً بطل حجّه ، أو في عمرته بطلت عمرته. وهذا حكم مجمع عليه بين الأصحاب ،
بخلاف
الصفحه ٣١٥ :
العذر مثل الطواف الآخر كما عليه شيخ الطائفة (١) وجماعة (٢)؟
وهذه الأحكام
بعد الإجماع حكم بها