الصفحه ١٤٥ : ، وكذا يلزمه العشاء خاصّة لو لم يدرك قبل الانتصاف إلّا
ركعة أو اثنتين أو ثلاثاً بطريق أوْلى. والحكم فيما
الصفحه ١٤٦ :
ووجوب ترتّب
صحّة العصر على تقديم الظهر إجماعي ، إلّا ما استثني من حكم مَنْ صلّى العصر بظنّ
أنه
الصفحه ١٥٤ : الظهر أداء ، والتفريع على شيء وهمي قد منعت الشريعة من إبرازه
في الخارج لا يجوز ولا يؤسّس به حكم شرعيّ
الصفحه ١٦٩ : الحال ، وصار هو
الحكم الثابت الآن بأصل الشرع. ففي الأوّل إشارة إلى ابتدائه ، والثاني إلى
استقراره
الصفحه ١٧١ : .
والغرض بيان
أنه لا قائل بوجوب المفردة على النائي بأصل الشرع ، ولا نصّ يدلّ عليه ، والتتبّع
حكم عدل
الصفحه ١٧٦ : الخبران من الحكم بفسادها ، وما في الثانية من قوله عليهالسلام : إنه يقيم بمكَّة محلّاً حتّى يخرج الشهر
الصفحه ١٨٠ : ؟
وبالجملة
، فالبحث في
غاية الصعوبة والإشكال ، لكنه غير بعيد برجحان القول بعموم الحكم من الإفساد
وسرايته إلى
الصفحه ١٨٤ :
هذه الأخبار بإحرام الحجّ بقرينة الحكم بقضاء الحجّ وعدم ذكر العمرة قائم.
قلت
: الاحتمال لا
يمنع
الصفحه ٢٠٧ : الحجّ ـ : ( السابع :
محلّ الإحرام بالعمرة ، فإن المتمتّع يجب عليه أن يحرم بها من الميقات ، أو ما في
حكمه
الصفحه ٢١١ : إذا خرج لها من الحرم دون من أرادها من خارجه.
وهذا لا ينافيه
الحكم بأن من أراد دخول الحرم بعمرة مفردة
الصفحه ٢١٢ : المتمتّع ولأهلها ، علمنا أن هذا
عامّ لكلّ معتمر بمفردة ، وإلّا لوجب بيانه في الحكمة الإلهيّة ؛ لعموم البلوى
الصفحه ٢٢١ :
مفردة فإنه يجزيهم الإحرام من أدنى الحِلّ.
والدليل على أن
[ للجاهل (١) ] حكم الناسي صحيحة عبد الله بن
الصفحه ٢٢٤ : أنه بمرأى منهم. بل استدلّ به الشيخ (١) على حكم الناسي ، فهو قد فهم منه أنه وارد في الناسي.
وبالجملة
الصفحه ٢٣٢ : بقاء
حكم الأصل بعد تواتر النقل عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه وقّت المواقيت المعيّنة (٢). وعن
الصفحه ٢٣٤ :
، فالاحتمالات
قائمة على وجه ينافي الحكم بالصحّة ، وأعلاها كون الراوي عليّ بن أبي حمزة ،
فيتّضح ضعف الخبر