الصفحه ٣٨٣ : (٢) ، ولاستدلاله بالخبر الذي رواه : أمران متقاربان ،
أيّهما سبق كان الحكم له فإن ظاهره كالصريح في أنها متى كانت
الصفحه ٣٩٧ : الثلث وللأب السدس (٢). وعلى ذلك الإجماع قائم.
وأن هذا الحكم
والإطلاق إنما عنى به الأبوين بلا فصل ، فلو
الصفحه ٤٦٤ :
الفقهاء بالكفائيّ ، وهذا ينقسم أيضاً باعتبار غايته إلى قسمين :
أحدهما
: ما كان كمال
الحكمة في
الصفحه ٤٨٦ : ، وهو محال على الله ، فوجب في
حكمة أرحم الراحمين أن يقوم الظنّ المذكور مقام العلم هنا ، لا كلّ ظنّ ووهم
الصفحه ١٣٥ : إلّا بالرفع من السجدة الأخيرة.
وقال في (
المصابيح ) أيضاً : ( حكم الشكّ قبل الذكر هو الإبطال ، فكذا
الصفحه ١٧٧ : ، أو ما
يحلّ به المصدود أو المحصر إن كان كذلك ، ولا يقين في إحلاله وارتفاع حكم المحرم
عنه بمجرّد إيقاعه
الصفحه ١٧٨ : بأنواعهما. وهل هذا الحكم من وجوب
الإكمال والإعادة من أجل فعل الوقاع قبل إكمال الطواف والسعي مختصّ بالعمرة
الصفحه ٢١٨ : طريقه ، وحكم بأنه إذا كان
بين ميقاتين متساويين في القرب إليه تخيّر في الإحرام من أيّهما شاء ، اقتصاراً
الصفحه ٢٢٠ : أحدها ونسي أن يحرم منه ، أو نسي الحكم أو نسي المحرم أو تركه
جهلاً بالحكم أو بالمحرم ، فإن كان غرضه
الصفحه ٢٥٨ : عمّار لأمكنت المناقشة في هذا
الحكم.
لكن استثناء
نجاسة يعفى عنها في الصلاة لا دليل عليه ، فالحقّ وجوب
الصفحه ٢٦٤ : ، ولم يعلم ما يقول الناس أصلاً غير مكلّف ، بل حكمه حكم الطفل.
ويجب العربيّة
في التلبيات الأربع ، ومن
الصفحه ٢٧٧ : وبين شرطيّة الختان؟ فإذن
القول بعدم شرطيّته حال الضرورة ضعيف ، لا دليل عليه.
وهل يشمل الحكم
بالشرطيّة
الصفحه ٣١١ : ) (٤).
وظاهره
كالمحقّق عموم الحكمين للحجّ والعُمرة ، وكأنهما خصّا بقولهما : ( ولو بعد المناسك
) صورة نسيان طواف
الصفحه ٣١٢ :
الإفراد ، وجب العود له مع الإمكان ).
ثم قال ، بعد
ذكر حكم من جامع حينئذٍ قبل الذكر أو بعده : ( فرع : قال
الصفحه ٣١٨ : بالإحرام
قبل التقصير تشريعاً محرّماً ).
ثمّ ذكر الحكم
لو أحرم قبل التقصير ناسياً ، وأنه صحيح ، وإنما ذكر