الصفحه ١٣١ : من
السجدة الأخيرة ؛ لأنه المصطلح عليه عند المتشرّعة ، فعلى تقدير ثبوت الحقيقة
الشرعيّة مطلقاً أو في
الصفحه ٥٣ : الفقهيّة ) ٤ : ٥٤٨.
(٢) الناصريّات :
٢٠٩ / المسألة : ٨٢.
(٣) الكافي في الفقه
: ١١٩ ـ ١٢٠.
(٤) عنه في
الصفحه ٢٩٩ : ) و ( الفقيه ) إثبات الجواب هكذا : « إيهاً الله إذاً » ، وفي بعضها : «
أذِنَ » ، وهو موجب لا لتباس المعنى
الصفحه ١٢ : الفقهيّة ) ٣ : ٣٧١.
(٤) غاية المراد :
١٥٠. (٥) الكافي في الفقه : ١١٩ ـ ١٢٠.
(٦) الغنية ( ضمن
سلسلة
الصفحه ١٩٠ :
إلّا بإحرام (٣).
وفي ( الفقيه )
بسنده عن القاسم بن محمّد عن علي بن أبي حمزة : سألت أبا إبراهيم
الصفحه ٢١٣ : صلىاللهعليهوآله من الجعرانة (٢).
وفي ( الفقيه )
اعتمر رسول الله صلىاللهعليهوآله ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي
الصفحه ٢٢٤ : :
أحدهما
: لا ينعقد ،
وإليه ذهب ابن إدريس (٣) والعلّامة في ( المختلف ) (٤) ، وهو ظاهر (
الفقيه ) أيضاً حيث
الصفحه ٢٤٨ : : ٣٦٦ ، أبواب الإحرام ، ب ٣٣ ، ح ٢.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٢٠
/ ١٠٢٠ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٦٧ ، أبواب الإحرام
الصفحه ٢٨٠ : : رجل طاف بالبيت واختصر شوطاً واحداً في
الحَجر قال يعيد ذلك الشوط (١).
وفي ( الفقيه )
: روى ابن مسكان
الصفحه ٢٨٤ : على حجّهن ولم
__________________
(١) الغنية ( ضمن
سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٨ : ٤٠١.
(٢) رياض
الصفحه ٢٩٨ : ؟
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٢٢
/ ١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٩١ ، أبواب الطواف ، ب ٤٧ ، ح ٨.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥١
/ ١٢٠٩
الصفحه ٣٤٣ : والمروة قال لا يضرّه ، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجّه (٣).
وفي ( من لا
يحضره الفقيه ) عن سماعة
الصفحه ٧٣ : : صحيح
__________________
(١) الكافي في الفقه
: ١١٩.
(٢) الفقيه ١ : ٢١٠
/ ذيل الحديث ٩٤٤ ، المقنع
الصفحه ١٠٩ : (٣) : الحائط عن يساره بمنزلة المأموم.
وحكم في (
الفقيه ) (٤) بثلاث تسليمات حينئذٍ ، وإن لم يكن عن يساره أحد
الصفحه ١١٤ : الصدوق : في ( الفقيه ) (٤) ، إلّا فيما سيأتي من أنه ينزّل الحائط عن اليسار منزلة
الإنسان ، ويمكن أن تكون