الصفحه ٤٩ : .
والفرق بين
الخليط الغالب وغيره كما يظهر من جماعة من العامّة حيث ذهبوا إليه على تفصيل مذكور
في كلامهم بيّن
الصفحه ٧٢ :
كلامهم مطلق (٢) ، وفي خصوص بعض أفراده كالجاري والبئر والغسالة وغيرها.
ويدلّ عليه بعد
ذلك الروايات
الصفحه ٨٨ : مطلقا ، مع أنّ الحال فيها أخفّ من نجس العين ، بل ظاهر كلامهم هناك
يعطي اتّفاقهم على (٤) الحكم في النجس
الصفحه ١٠١ : الأوّل إليه حملا لإطلاق كلامهم
على الغالب.
وقد نبّه عليه
في الذخيرة (٩) قال : وهو المتّجه كما حكموا به
الصفحه ١١٢ : (٧) وابن سعيد (٨) اعتبار جريانه من الميزاب والمنقول من كلامهم محتوى (٩) لأمور :
أحدها
: أن يكون المدار
الصفحه ١٤٣ : كلامهم. وكأنّ الوجه في اعتبار ذلك لإطلاق (٢) الروايات
الدالّة على تحديد (٣) مساحة الكرّ.
وحملها على
الصفحه ١٧٠ : يدّعي (٣) الإجماع في
محلّ الخلاف.
وحكاية الشهرة
عليه مستفيضة في كلامهم جدّا حكاها الفاضل (٤) والشهيدان
الصفحه ٢٥٥ : يرجع الاول إلى ذلك لاختلاف العرف باختلاف ذلك.
ولا ينافيه
ظاهر كلام الأكثر ؛ إذ الموجود في كلامهم وقوع
الصفحه ٢٩٨ : كلامهم ؛ نظرا إلى ضعف
الأخبار المذكورة سندا ودلالة.
ولا يخفى وهنه
بعد التسامح في أدلّة السنن. وأما
الصفحه ٣٨٧ : مستفيض في كلامهم.
والظاهر أنّ ما
عدا ذلك ليس من العورة ، وهو المشهور.
وفي السرائر
الاجماع عليه.
وفي
الصفحه ٣٩٢ :
ثمّ إنّ المدار
في حرمة الاستقبال والاستدبار على مقدّم البدن ومؤخّره لا خصوص العورة على ظاهر
كلامهم
الصفحه ٤٠١ : إليه سواهما.
واستفادة ذلك
من كلامهم كما ترى ، بل التعليل المذكور صريح في بقاء الأثر أعني النجاسة
الصفحه ٤٠٤ : (٢) : لم أقف على
صريح كلامهم في ذلك إلّا أن ظاهر عباراتهم الأوّل.
قلت
: وحمل تلك
الظواهر على ما قلناه غير
الصفحه ٥٠١ : الذي في وسط القدم.
وقد أطلق عليه
المفصل في كلامهم كما سيجيء الإشارة إليه.
وقد حكي عن صدر
الشريعة
الصفحه ٥٠٥ : المذكور كما ترى.
قلت
: وقد يحمل
كلامهم على إرادة النتوء الحاصل له في نفسه ، فإن له فتوا في أحد الجانبين