تبصرة
[ في ستر العورة ]
يجب على المتخلّي ستر العورة بلا خلاف بين الأصحاب.
ويدلّ عليه بعد الإجماع محصّلا ومنقولا ففي كلام جماعة : قوله تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) (١).
فعن علي عليهالسلام « معناه : لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكّنه من النظر إلى فرجه » (٢).
وعن الصادق عليهالسلام : « كلّ ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلّا في هذا الموضع ؛ فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه » (٣).
مضافا إلى النصوص المستفيضة :
منها : الأخبار المانعة من دخول الحمّام إلّا بمئزر ، وفي بعضها بعد المنع عنه : « ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه » (٤).
وفي القوي بعد ذكر ما يفيد مطلوبيّة الاتّزار في الحمّام التعليل بأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « عورة المؤمن على المؤمن حرام » (٥).
وروى الجمهور عنه عليهالسلام أنّه قال : « احفظ عورتك إلّا من زوجك أو ما ملكت يمينك » (٦).
__________________
(١) النور : ٣٠.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ٣٠٠ ، باب وجوب ستر العورة ، ح ٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه ، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام ، ح ٢٣٥.
(٤) تحف العقول ص ١١ ، وعنه في وسائل الشيعة ٢ / ٣٣ ح ١٣٩٩.
(٥) كتاب المؤمن : ٧٠ ، الكافي ٢ / ٣٥٩ ، باب الرواية على المؤمن ، ح ٢.
(٦) سنن البيهقي ١ / ١٩٩.