تبصرة
[ في النواقض المحتملة ]
قد وقع خلاف من شاذّ من الأصحاب في نقض أمور لا بدّ من التنبيه عليها :
منها : المذي ، وهو ما يخرج من الذكر عند الملاعبة أو التقبيل. كذا حكي عن جماعة من أهل اللغة ، ويساعده العرف أيضا.
وفي رواية أنّه « ما يخرج من ملاعبة المرأة » ، والظاهر أنّ ذكر الملاعبة والتقبيل من قبيل المثال ، والمقصود أنّه الخارج بسبب الشهوة سواء كانت من أحدهما أو من النظر أو التخيّل أو غيرهما.
وفي مرسلة ابن رباط : « أنّه يخرج من الشهوة » (١).
والمعروف من المذهب عدم انتقاض الوضوء بل الظاهر انعقاد الإجماع عليه سوى ما يعزى إلى الإسكافي من القول بنقضه إذا كان عقيب الشهوة ، فتوضّأ (٢) للصحيح : « إن كان من شهوة نقض » (٣).
وفي القوي : « ما كانت لشهوة فتوضأ منه ».
وفي الخبر : « أحد لك حدّا فقال : إن خرج منك على شهوة فتوضأ وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء » (٤).
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٩٣ ، باب حكم المذي والوذي ، ح ١١.
(٢) لم ترد في ( د ) : « فتوضّأ ».
(٣) الإستبصار ١ / ٩٣ ، باب حكم المذى والوذي ، ح ٨.
(٤) الإستبصار ١ / ٩٣ ، باب حكم المذي والوذي ، ح ٧.