تبصرة (١)
[ في نزح الماء للدوابّ ]
المعروف كما عن جماعة (٢) نزح الكرّ للدوابّ الثلاث أعني الفرس والبغل والحمار.
وعزاه في النهاية إلى القائلين بانفعال القليل.
ونصّ في الغنية على ثبوت الحكم في الخيل وشبهها في الجسم ، ونقل الإجماع عليه.
وحكى في المهذّب البارع والروض الشهرة في الحمار والبغل ، وعزا إلى الاخير حكاية عمل الأصحاب عليه.
وحكى الشهرة في جامع المقاصد والمدارك بالنسبة إلى الفرس.
والمستند في الحكم رواية عمرو بن سعيد بن هلال قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عمّا يقع في البئر [ ما بين ] الفارة إلى السنّور إلى الشاة ففي ذلك كلّه يقول : « سبع » حتّى بلغت الحمار والجمل فقال : « كر من ماء » (٣).
وهي وإن ضعف إسنادها بعمرو لجهالته إلّا أنّ في بعض الأخبار ما يفيد نحو ركون إليه مع تقدّم عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الإجماع عليه. مضافا إلى تأيّده بالشهرة العظيمة بالنسبة إلى الحمار.
قال المحقق (٤) : إن الرواية (٥) وإن ضعف منه فالشهرة يؤيدها ، فإنّي لا أعرف من
__________________
(١) ليس في ( د ) : « تبصرة ، المعروف كما ... تبصرة ، في المضاف والأسئار ».
(٢) لم ترد في ( ج ) : « كما عن جماعة ».
(٣) الإستبصار ١ / ٣٤ ، ح (٩١) ١ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٣٥ ، ح ١٠ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٨٠ ، ح ٥.
(٤) المعتبر ١ / ٤٧ ، لكن عبارته هكذا : « ولو كان ذلك ضعيفا لانجبر بالعمل ، فإني لا أعرف من الأصحاب رادّا لها » ، وقال المحقق السبزواري ، في ذخيرة المعاد ١٥ / ١٣٠ : « وإن ضعف مسندها ، فالشهرة يؤيدها وإني لا أعرف من الأصحاب رادّا لها ».
(٥) لم ترد في ( ج ) : « انّ الرواية .. فإنّي ».