والدائر (١) على ألسنتهم أنّها حقيقة في المعنى الخامس في الجملة لكن اختلفوا فيه فمنهم من جعله مشتركا لفظيا كما هو ظاهر الشرائع (٢) ، والأكثر على كونه مشتركا معنويّا ، لكن منهم : من عمّمها لجميع أقسام الوضوء وأخويه حتى المجامعة للحدث كوضوء الحائض والجنب ، وهو ظاهر اللمعة (٣).
ومنهم : من خصّصها (٤) بما يكون له مدخل في استباحة الصلاة. ولا يخلو عن قرب وإن كان القول بدخول الأغسال الغير الرافعة والوضوء التجديدي لا يخلو عن وجه ، بل هو أقرب (٥).
وكيف كان ، فالتأمّل في الاستعمالات والنظر في موارد الإطلاقات يعطي كونها حقيقة في الأول والثاني والخامس من المذكورات ، وإن كان خلاف ما هو المذكور في أكثر المصنّفات (٦).
والظاهر أن الخلاف المذكور (٧) في لفظ الطهارة ، وأما مشتقّاته كالطاهر والمطهّر فالظاهر عدم الخلاف في كونها حقيقة في المعنى الأول بل الثاني أيضا.
فيستدل بذلك على كون المبدأ حقيقة فيه أيضا ؛ إذ الظاهر أن المعنى الثابت للمشتقات ثابت لمبدإ الاشتقاق ؛ لكونه الغالب ولأنه الطريق في معرفة معاني المصادر غالبا عند نقلة (٨)
__________________
(١) في ( د ) : « المدار ».
(٢) الشرائع ١ / ٤ قال : الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.
(٣) انظر : شرح اللمعة الدمشقية ( الروضة البهية ) ١ / ١٠ ـ ١١ كتاب الطهارة ، وعبارة اللمعة هكذا : والطهور هو الماء والتراب .. فالماء مطهّر من الحدث والخبث.
(٤) في ( د ) : « خصّها ».
(٥) انظر تفصيل ذلك وبعض المناقشات في مفتاح الكرامة ١ / ٤.
(٦) وقال في البحار ٧٧ / ٤ كتاب الطهارة باب ١ ( طهورية الماء ) : والمراد بقوله ( لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) الطهارة من النجاسات الحكمية أعني الجنابة والحدث الأصغر أو منها ومن العينية أيضا كالمني .. إلى أن قال في ص ٥ : فإن الطهارة إن كان لها شرعا حقيقة فهي رافع الحدث أو المبيح للصلاة.
(٧) لم ترد في ( ب ) : « المذكور ... عدم الخلاف ».
(٨) في ( الف ) : « نقله » بالهاء ، وهو غلط.