تبصرة
[ في أن الماء طاهر مطهّر ]
الماء كلّه مع عدم طروّ النجاسة عليه طاهر في نفسه مطهّر لغيره من الأحداث والأخباث ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، جاريا أو واقفا ، نابعا من الأرض أو نازلا من السماء أو ذائبا من الثلج أو منقلبا من الهواء أو غير ذلك ، بالإجماع من المسلمين بل هو في الجملة من ضروريات (١) الدين.
وعن سعيد (٢) بن المسيّب في ماء البحر أنه قال : إذا لجئت (٣) إليه فتوضأ (٤).
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (٥) وابن عمر (٦) أنهما قالا : التيمّم أحبّ إلينا منه (٧).
والخلاف المذكور مع عدم (٨) كونه في أصل الطهوريّة قد انعقد الإجماع من العامة والخاصة على خلافه.
ويدل على الحكم المذكور بعد الإجماع ـ محصّلا ومنقولا حدّ الاستفاضة ـ الكتاب والنصوص المستفيضة بل المتواترة.
__________________
(١) في ( الف ) : الضروريات.
(٢) في ( الف ) : سعد ، وما أدرجناه من مفتاح الكرامة ١ / ٥٩ ، والتذكرة ١ / ١١ وغيرهما.
(٣) في ( د ) : « ألجئت ».
(٤) المصنف لابن أبي شيبة ١ / ١٣١.
(٥) في ( الف ) و ( د ) : « عبد الله بن عمرو بن عمر بن العاص » ، وما في المتن من المفتاح والتذكرة وغيرهما.
(٦) لم ترد في ( ج ) و ( د ) : « وابن عمر ».
(٧) لاحظ : المصنف لابن أبي شيبة ١ / ١٣١ ، سنن الترمذي ١ / ١٠٢ ، المجموع ١ / ٩١ ، تفسير القرطبي ١٣ / ٥٣ ، مفتاح الكرامة ١ / ٥٩.
(٨) لم ترد في ( ب ) : « مع عدم ... الحكم المذكور ».