[ تنبيهات ]
وهاهنا أمور ينبغي الإشارة إليها :
أحدها : أن الظاهر من روايات الباب أنّ المقصود من تعيين الأصابع الثلاث هو بيان مقدار الممسوح من الرأس لا تعيين الماسح. ويحتمله أيضا ما دلّ على اعتبار الإصبع ، وظاهر عبارة الفقيه اعتبار المسح بالثلاث ، فإن حملت على ظاهرها فلا شاهد عليه ، ولا يبعد تطبيقها على النصوص.
ثانيها : أنّه لا دلالة في الأخبار المحدودة (١) للمسح كونه في عرض الرأس أو طوله ، فقضيّة إطلاقها جواز كلّ من الوجهين وتأدية الواجب أو المندوب بكلّ من الصورتين.
وقد نصّ المحقّق الكركي (٢) بأنّ المراد من تعيين الثلاث هو ما كان في عرض الرأس ، وأمّا الطول فيكفي فيه بالمسمّى ، ولو بجزء من إصبع.
وعن الشهيد الثاني نحو ذلك إلّا أنّه ذكر الإصبع بدل المسمّى.
قلت : ولا يبعد أن يستظهر ممّا دلّ على اعتبار الثلاث أن يكون المسح بمجموع الثلاث طولا وعرضا كما هو ظاهر لفظ الأصابع ، فإنّه اسم لمجموع العضو ، وكأنّه الظاهر من الأصحاب المفتين بمضمونه ، فحينئذ يتحدد بذلك طول الممسوح وعرضه غير أنّه يشمل صورة وضع عرض الأصابع على طول الرأس وبالعكس ، فما ذكره المحقق المذكور من ملاحظة التحديد في العرض ثمّ الاكتفاء بالمسمّى في الطول ..
__________________
(١) في ( د ) : « المحدّدة ».
(٢) جامع المقاصد ١ / ٢١٨.
![تبصرة الفقهاء [ ج ١ ] تبصرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1328_tabserato-alfoqaha-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
