تبصرة
[ في الاستنجاء من الغائط ]
يتعيّن الماء أيضا في الاستنجاء من الغائط مع التعدية بلا خلاف بين الطائفة ، وحكاية الاجماع عليه مستفيضة في كلامهم.
ففي المعتبر (١) أنّه مذهب أهل العلم. وفي التذكرة (٢) أنّه متعيّن إجماعا.
وفي الروض (٣) أنه إجماعيّ من الكلّ.
وفي كشف اللثام (٤) : يجب الغسل به خاصّة إجماعا.
إلى غير ذلك من الإجماعات المحكيّة عليه.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ الأصل والنبويّ : « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة » (٥).
قلت : كلام الأصحاب فيما ذكر لا يخلو عن إجمال. ويظهر حقيقة الحال ببيان أمرين :
أحدهما : أن المدار في التعدي على تجاوز بين المحلّ المعتاد بحيث لا يعدّ إزالته عن ذلك استنجاء في العادة كما اختاره في المدارك (٦) ونحوهما فالوجه (٧).
__________________
(١) المعتبر ١ / ١٢٨.
(٢) انظر تذكرة الفقهاء ، ٢ / ٤٩٤.
(٣) روض الجنان : ٢٣.
(٤) كشف اللثام ١ / ١٩.
(٥) عوالي اللئالي ٢ / ١٨١ ، وفيه : روى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة ».
(٦) مدارك الاحكام ١ / ١٦٦.
(٧) الظاهر أن في العبارة نقصا ، والنسخ كلها كما أدرجنا.