٣٢٦ |
٢٨ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله (ع) ، وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام انهما قالا : في ذبائح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدهم فلا تأكل ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل.
٣٢٧ |
٢٩ ـ عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال : إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل ، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم.
٣٢٨ |
٣٠ ـ الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد عن يونس بن بهمن قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : اهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة (١) فآكله؟ قال : لا بأس به.
٣٢٩ |
٣١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ قال : نعم.
فأول ما في هذه الأخبار أنها لا تعارض الاخبار الأولة لان الأولة أكثر ، وأيضا فممن روى هذه الأخبار من روى ما ذكرناه أولا من الحظر منهم الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم ، ولو سلمت بعد ذلك من هذا كله لاحتملت وجهين ، أحدهما : أن نحملهما على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام ، والذي يدل على ذلك :
٣٣٠ |
٣٢ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال قال لي أبو الحسن عليهالسلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.
__________________
(١) الفالوذجة : حلواء تعمل من الحنطة مع السمن والعسل.
* ـ ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥.