١٨٩ |
٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال : يعتق رقبة أو يصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.
١٩٠ |
٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : النذر نذران فما كان لله وفى به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.
١٩١ |
٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له بأبي أنت وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال : كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.
١٩٢ |
٧ ـ الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليهالسلام أنه قال : كل من عجز من نذر نذره فكفارته كفارة يمين.
١٩٣ |
٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن قلت لله علي فكفارته كفارة يمين.
١٩٤ |
٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال : إن كان
__________________
* ـ ١٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٤.
ـ ١٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥.
ـ ١٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣
ـ ١٩٢ ـ ١٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٠٨.
ـ ١٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٤ الفقيه ص ٣١٠.