الصفحه |
العنوان |
عدد الأحاديث |
١٣٤ |
باب من أوصى لمملوكه بشيء |
٣ |
١٣٥ |
باب من أوصى بحج و عتق و صدقة و لم يبلغ الثلث ذلك |
٣ |
١٣٦ |
باب من خلّف جارية حبلى و مملوكين فشهدا على الميت ان الولد منه |
٢ |
١٣٧ |
باب من أوصى فقال حجوا عني مبهما و لم يبينه |
٢ |
١٣٧ |
باب الموصى له يموت قبل الموصي |
٥ |
١٣٩ |
باب ان من كان له ولد أقر به ثمّ نفاه لم يلتفت إلى نفيه و لا الى انكاره |
٢ |
١٤٠ |
باب انه يجوز أن يوصى الى امرأة |
٢ |
|
كتاب الفرائض |
|
١٤١ |
باب انه تحجب الام عن الثلث الى السدس بأربع اخوات |
٥ |
١٤٢ |
باب ميراث الابوين مع الزوجة |
٩ |
١٤٤ |
باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث |
٧ |
١٤٥ |
باب ان الاخوة و الاخوات على اختلاف انسابهم لا يرثون مع الأبوين و لا مع واحد منهما شيئا |
١٣ |
١٤٨ |
باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره |
٦ |
١٤٩ |
باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها |
٦ |
١٥١ |
باب ان المرأة لا ترث من العقار و الدور و الأرضين شيئا من تربة الأرض و لها نصيبها من قيمة الطوب و الخشب و البنيان |
١٣ |
١٥٥ |
باب ميراث الجد مع كلالة الأب |
١٧ |
١٥٩ |
باب ميراث الجد مع كلالة الأم |
٨ |
١٦١ |
باب ان مع الابوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد و الجدة |
١٦ |
١٦٥ |
باب ان الجد الادنى يمنع الجد الأعلى من الميراث |
٤ |