الصفحه ٤٣ :
أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيها الكفارة وأما ما لم يكن مما
أوجب الله
عليك أن تفعله فحلفت
الصفحه ١١ : أن نقيدها بأن نقول إنما يكون
له المال إذا بدأ به في اللفظ قبل العتق بأن يقول : لي مالك وأنت حر ، فإن
الصفحه ١٢٨ : أوصى بماله في سبيل الله قال : اعط لمن أوصى له
وإن
كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول « فمن بدله
الصفحه ١٢١ :
إلى أبي الحسن عليهالسلام الرجل يموت ووصى بماله كله في أبواب البر بأكثر من
الثلث هل يجوز ذلك له
الصفحه ١٩٦ :
لأنه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ويعطي من شاء
،
وليس في الروايتين أنه
الصفحه ١٠٨ : فليس له.
ومنها : أن
تكون يعوض منها فإنه إذا كان كذلك لم يجز له أيضا الرجوع فيها ،
يدل على ذلك
الصفحه ١٢٠ : عقبة عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا
الصفحه ١٩ : المرضعة
دون ابنتها ألا ترى أنه فسر ذلك في اخر الخبر حين قال له السائل : فيبيع الخادم
وقد أرضعت ابنا له
الصفحه ١٠٦ : جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟
قال : نعم إلا أن
الصفحه ٤١ :
ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقسم على الرجل في
الطعام يأكل معه
الصفحه ٢١٤ :
فقال : حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال : له كان علي عليهالسلام إذا
أخذ الرجلين في لحاف واحد
الصفحه ٢١٣ : الله عليهالسلام
وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف
واحد فقال
الصفحه ٢٩٨ :
ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية
لان حرمته ميتا كحرمته
الصفحه ٢٦ : عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون
الولاء؟ قال : للذي يعتق
الصفحه ١٧٦ :
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول
في الرجل لحر