الصفحه ١٨٨ : في الغلام أنه يرثهما كليهما
ويرثانه سواء.
قال محمد بن
الحسن قد بينا فيما تقدم من الكتاب أن الجارية
الصفحه ٣٥٣ :
الصفحه
العنوان
عدد الأحاديث
كتاب الحدود
الصفحه ٣٥٥ :
الصفحه
العنوان
عدد الأحاديث
كتاب الديات
الصفحه ٢٥٦ : فداك أخبرني : عن قول الله تعالى « إنما جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا
الصفحه ٤٥ : : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال : كل
ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا
الصفحه ١٣٨ : أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي
فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته
الصفحه ٢٩٦ : دخل المسعي فقال : الربيع
اذهب إليه فقل له لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ولكن أجبنا في
الصفحه ٣٠٦ : . وقبره الآن في
الجانب الكبير عند سوق الخفافين
والسراجين بباب الجسر من الجانب الشرقي.
ترجم له ابن حجر في
الصفحه ١٣١ : علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في
الصفحه ١٠٩ :
وعبد الله بن سنان قالا : سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع
فيها إن شاء أم لا
الصفحه ١٠٢ : فذلك له.
والذي يدل أيضا
على أن الأولاد إذا كانوا صغارا لم يكن له الرجوع فيه أصلا :
٣٩٠
الصفحه ٢٧٩ : عامين وينبغي أن نخصهما بان نقول : إذا
قتلهما حد من حدود الله فلا دية له من بيت المال وإذا مات في شي من
الصفحه ٨ :
عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال : إن كان
قيمة العبد مثل الذي
الصفحه ١٠١ : إياه ، قلت : فإنه إذا يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك
عليه.
فالوجه في هذا
الخبر أنه مما لم يجز له
الصفحه ٢٤٢ : عبد الله
عليهالسلام في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده
اليمنى على
كل حال.
٩١٦