الصفحه ٢٨٣ : إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليهالسلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال : يقتل السيد
به
الصفحه ٣٥ : الله عليهالسلام لهم شرطهم ، وقال : ينتظر المكاتب ثلاثة
أنجم فإن هو عجز رد رقيقا.
فالوجه في هذه
الصفحه ٢٣٥ : ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان
فان عفى عنه أحدهما كان للآخر أن
الصفحه ٢٥٥ : عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت ، والمرأة
الصفحه ٢٧ :
لأنه إن لم يتوال العبد إليه كان سائبة حسب ما قدمناه في الاخبار الأولة.
٨٧
٥ ـ فأما
الصفحه ٨٨ : الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لشيئين ، أحدهما : من نصب
الصفحه ٦ : .
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه ليس في ظاهره أن الأمة كانت بأجمعها له ، ولا يمتنع
الصفحه ٩ :
فقال هات قايسني؟ فقلت : أنا أقايسك. فقال : لتقولن بأشد ما يدخل فيه من
القياس ،
فقلت له : رجل ترك
الصفحه ١٧ :
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن
أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة أرضعت ابن
الصفحه ٢٦٠ : زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام في العبد يقتل حرا عمدا
قال : مائة من الإبل المسان فإن لم يكن
الصفحه ٢٤ : في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه
فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة
الصفحه ٣٧ : رجل
كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو
رد في الرق وإن المكاتب
الصفحه ٦٧ :
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يصيب خطافا في
الصفحه ٧٢ : عن علي بن رئات عن أبي عبيدة الخدا قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في البازي والصقر
الصفحه ٨٠ : عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن ذبيحة العود والقصبة والحجر قال : فقال
علي عليهالسلام : لا