الصفحه ٢٦١ :
٩٨٠
٨ ـ وما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله
ابن
الصفحه ٢٨٥ : الله عليهالسلام قال :
البهيمة من الانعام لا يغرم أهلها شيئا.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على
الصفحه ٢٩٥ :
تسع سنين لأنه قد ثبت له الخيار بين امساكها وطلاقها ولا يجب عليه واحد
منهما
وإن كان يلزمه النفقة
الصفحه ١٤٠ : عليهالسلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك
في الوصية معها صبيا فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ
الصفحه ١٥٢ : الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قال أبو
عبد الله عليهالسلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع
الصفحه ٢٤٥ : الله عليهالسلام قال : اخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه
ما ترون؟ فقالوا : نعاقبه ونخلي سبيله فقال
الصفحه ٣٢١ : ، توفي بقم
في دار الحسين بن الحسن بن أبان
وأوصى له بكتبه روى عن الأئمة الثلاثة وعن
صفوان بن يحيى وحماد بن
الصفحه ٧١ : أبي عبد الله عليهالسلام قال : كلب المجوس لا تأكل صيده إلا أن يأخذه
المسلم فيعلمه فيرسله وكذلك البازي
الصفحه ٨٧ : مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال : نعم وأعظم عند الله من ذلك ، ثم قال :
إن هذا في قلبه على المؤمنين
الصفحه ١٨١ : ولا ادع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن
أخواله
يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد
الصفحه ٢٠٤ :
انه لا يقبل اقراره بالزنا إذا أقر أربع مرات ، وقد أوردنا في كتابنا
الكبير ما يدل
على ذلك مستوفى
الصفحه ٢٤٤ : .
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار الشهادة عليه
بالسرقة ، فأما بمجرده فلا يجب
الصفحه ٦١ : الحكم عن أبان عن سلمة أبي
حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول : في صيد السمك
الصفحه ٢٧٥ :
في عبد جرح رجلين قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له : فان
جرح
رجلا في أول النهار
الصفحه ٢١٥ : عن صفوان عن عبد الرحمن الحذا قال :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف