الصفحه ٢١٢ :
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل أصاب حدا
وبه قروح في جسده
الصفحه ٣٣٣ : تركها في غرفة فسال
عليها المطر لذلك حدث من حفظه ومما كان سلف له
في أيدي الناس فلهذا يسكنون
إلى مراسيله
الصفحه ٤٨ : بعتقه وجه الله تعالى فقال : إنه نذر في طاعة
الله
والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج ، قلت فإن
الصفحه ١٤ :
بحساب ما يصيبه منها وتستسعى في الباقي حسب ما قدمنا الاخبار فيه ، والذي
يدل
على ما قلناه
الصفحه ٢٨ : : إذا اذن في
ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له
وإن كان دبره في
الصفحه ٣٨ :
١٢٦
٤ ـ عنه عن ابن
أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله
الصفحه ١٥٩ : من الأب له الثلثان وللاخوة والأخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء
سواء.
٦٠٣
٤ ـ محمد بن
الصفحه ١٦٣ : بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في أبوين وجدة لام قال : للأم السدس
وللجدة السدس وما بقي (١) وهو
الصفحه ١٩٣ : عليهالسلام
في رجل قتل أمه قال : إن كان خطأ فان له ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.
٧٢٦
الصفحه ٢٢٠ : أبي عبد الله عليهالسلام فيمن أوقب على غلام قال قال أمير المؤمنين
عليهالسلام : إن رسول الله
الصفحه ٢٦٤ : الدم من ذي سهم
له فيه فعفوه جائز ويسقط الدم ويصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفى.
والذي يدل على
ما قلناه
الصفحه ١٧٧ : أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات وترك
ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره وترك مالا فقال : يشترى
الصفحه ١٨٥ : أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم
الصفحه ٣٢٣ : لصاحبيه عبد الله بن جندب
وعلي بن النعمان فإنهم اجتمعوا
في بيت الله الحرام فتعاقدوا جميعا ان مات واحد
منهم
الصفحه ٩٣ :
فالوجه في هذا
الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :
٣٥٤
٢ ـ ما رواه