الصفحه ٢٧٨ : عبد الله عليهالسلام قال : إذا وجد رجل
مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فان
الصفحه ٥٦ : فعجز عنها أجمع كان باقيا في ذمته ولم
يجز له وطئ المرأة حتى يكفر
١٩٥
١ ـ عاصم بن
حميد عن
الصفحه ١٢٣ : عليهالسلام فكتبت إليه جعلت فداك رجل أوصى
إلي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب : إلي بع
ما
الصفحه ٢٢٣ : عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل يقع على بهيمة قال فقال : ليس عليه حد ولكن تعزيرا.
٨٣٥
الصفحه ٢٤٨ : عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : أتى علي عليهالسلام بغلام يشك في احتلامه فقطع
الصفحه ١١٨ :
وليس الامر على ما ظن لان قوله عليهالسلام ذلك له ليس في صريحه أن ذلك للطالب
الذي طلب الاستبداد بنصف
الصفحه ١٥٠ : إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كل شئ
لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما
الصفحه ١٥٨ : عليهالسلام قال : الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له.
٥٩٦
١٤ ـ عنه عن
النضر بن سويد عن
الصفحه ٢٧٢ : بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال : لا يقتل به إلا أن يكون
الصفحه ١٠٣ : عليهماالسلام أن رجلا تصدق بدار له وهو
ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها.
فلا ينافي
الخبر الأول لان الوجه في
الصفحه ١٢٩ :
إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بماله في
الصفحه ٢١٠ : الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال : ترجم المرأة وإن كان
للذي تزوجها
بينة
الصفحه ٢٨٢ : وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحد إن
الله عزوجل يقول « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف
في
الصفحه ٥٠ : الله عليهالسلام
أن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال :
فليقم في
الصفحه ٥٥ : بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن رجل عاهد الله
في غير معصية ما عليه إن لم يف