الصفحه ١٢٥ : ذلك لما أوصى بوصيته قبل أن يكون لهم وارث ثم
صار له وارث لم ينقض وصيته وكانت وصيته ماضية في الجميع ولم
الصفحه ١٦ :
القرابات وليس المراد به أن ذلك يمنع من استرقاقهم كما يمنع في الوالدين
والولد
والذي يدل على ذلك ما
الصفحه ١٠٥ :
٤٠٠
٥ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٣٩ : : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن أدني ما يقطع فيه السارق فقال : في بيضة حديد قلت :
وكم ثمنها؟
قال : ربع
الصفحه ١٠٧ :
قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على أنه إذا كان
الصفحه ١٣٥ : فقال : يجعل أثلاثا ثلث في العتق وثلث في الحج وثلث في الصدقة
فدخلت
على أبي عبد الله عليهالسلام فقلت
الصفحه ٢٠٣ : يدل عليه بل
الذي فيه أنه قال ما نعرف هذا ويحتمل أن يكون إنما أراد ما نعرف أن رسول الله
صلى الله عليه
الصفحه ٥١ : مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة
أو مد
الصفحه ١١٢ : أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال :
يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث
الصفحه ١٢٤ : مالك قال : كتبت إليه رجل مات
وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ
الصفحه ١٤٦ :
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها
واخوتها قال : هي من ستة
الصفحه ٢٢٩ : ، هذا من حقوق
الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي يضرب
فيه نصف الحد ما هو
الصفحه ٢٢ : أكره أن اجر ولاءهم.
فالوجه في
كراهية جر الولاء أن الولاء إنما يستحق فيما يعتق لوجه الله تعالى فأما
الصفحه ٢٩ : عبد الله عليهالسلام عن
رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال : ان أراد بيعها باع خدمتها حياته فإذا
الصفحه ١١٣ : وتأمرينه
بعدها أن ينفذ ما توصينه به فكتب له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين
فرأيك أدام الله عزك في