الصفحه ٢١١ : صلىاللهعليهوآله انه أتي برجل كبير البطن قد أصاب
محرما فدعا رسول الله صلىاللهعليهوآله بعرجون (١) فيه ماءة شمراخ
الصفحه ٢٣٢ : : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم أنه بعد يبدو له
الصفحه ٤٢ : داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله
عليهماالسلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة
الصفحه ٢٣٧ : في مصر من الأمصار ، لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها.
٨٩٢
٣ ـ يونس عن
عبد الله بن مسكان
الصفحه ٣٠ : الحر
أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا إنما كان له أن
يرجع في تدبير أمهم
الصفحه ١٩١ : ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر ،
وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليهالسلام في رواية جميل
الصفحه ١٠ : ، فقال : أبو عبد الله عليهالسلام
إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في
الصفحه ٦٤ : عبد الله
عليهالسلام يقول : لا بأس بكواميخ المجوس (١) ولا بأس
بصيدهم السمك.
فالوجه في هذه
الأخبار أن
الصفحه ٦٨ : الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال في صيد الكلب إذا أرسله وسمى فليأكل مما
الصفحه ١٤٤ :
فالوجه في هذه
الرواية أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على التقية لأنه مذهب
جميع العامة
الصفحه ١٩٧ : حتى يجئ له طالب ، وإن حدث بك
حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه.
فالوجه في هذا
الخبر انه إنما
الصفحه ١٤٨ : عبد الله عليهالسلام في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد
منه فمات ولدها الذي من غيره فقال
الصفحه ٧ : شعيب
عن الحارثي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها
فتزوجها الوصي قبل أن
الصفحه ١١٠ :
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي
يرجع في قيئه
الصفحه ٢١٦ : إلى
بينة
مع نظره لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره
وينهاه ويمضي