الصفحه ٣٣ :
الخبر الأول ، لان الوجه فيه أن التدبير كان قد علق بوقت الذي جعل له
خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل
الصفحه ٢٣٨ : لأبي عبد الله عليهالسلام : في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال قلت :
له : في درهمين؟ فقال
الصفحه ٩٨ : : تصدق أمير المؤمنين عليهالسلام
بدار له في بني زريق بالمدينة فكتب بسم الله الرحمن الرحيم « هذا ما تصدق
الصفحه ٦٢ : يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت
فيه واخرج منه جاز أكل الجميع ، وأما مع التمييز فلا يجوز على حال
الصفحه ١٣٠ : الوجه.
٧٨ ـ باب من أوصى بشئ
في سبيل الله تعالى
٤٩١
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن
الصفحه ٢٤١ : في رجل أخذ بيضة من المغنم
وقالوا قد سرق اقطعه فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذه شرك.
٩١١
الصفحه ٥ : صاحبه فيعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم
أعتق منه ما أعتق ثم يستسعى العبد في حساب ما
الصفحه ١٢٧ : سعيد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال : لا
الصفحه ٢٥١ : الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال : ان صفوان بن أمية كان
مضطجعا في
الصفحه ٢٤٩ : الله.
ويمكن أن يحمل
الخبران على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن
لم يكن قد احتلم فإنه
الصفحه ٤٧ : الله عليهالسلام أنه قال في رجل حلف بيمين ألا يكلم ذا قرابة له قال :
ليس
بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال
الصفحه ١٢٢ : ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الميت أحق بماله ما دام فيه
الصفحه ١٦٢ : الله إعطها السدس.
فلا ينافي ما
تقدم من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين لان في
هذا
الصفحه ٢٩٧ : مسكان
عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لان حرمته
ميتا كحرمته وهو حي
الصفحه ١٨ :
٥٦
٤ ـ عنه عن
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : سألت
أبا