الصفحه ١٢٨ : يدل على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض :
٤٨٢
٣ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن حماد عن
الصفحه ٢٢٤ :
على البهيمة قال : ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.
٨٣٦
٦ ـ فأما ما
رواه الحسين بن
الصفحه ٢٢٧ :
أبواب القذف
١٣٠ ـ باب من قذف جماعة
٨٤٨
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن
الصفحه ٢٣٩ : عليهالسلام قال : لا يقطع
السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا (١) وهو ربع دينار.
٩٠٠
٥ ـ الحسين
الصفحه ٢٥٥ : عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز
عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال
الصفحه ٢٦١ :
٩٨٠
٨ ـ وما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله
ابن
الصفحه ٢٩٨ : :
١١٢١
٩ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ،
ورواه محمد بن علي بن
الصفحه ٣٠٧ :
عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (١) عن محمد بن يعقوب ،
وأخبرنا به أيضا الحسين بن عبيد الله
الصفحه ٣١٠ :
عليه (١) عن أحمد بن أبي رافع وأبي الحسين عبد الكريم بن عبد
الله بن نصر البزاز
بتنيس (٢) وبغداد عن
الصفحه ٣٣٧ :
عن إسماعيل بن مرار (١) وصالح بن السندي (٢) عن يونس ، وأخبرني أيضا الشيخ
أبو عبد الله والحسين بن
الصفحه ٣٤٠ :
( وما ذكرته )
عن علي بن جعفر (١) فقد رويته عن الحسين بن عبيد الله
عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه
الصفحه ٣ : يأخذ منه الضريبة.
٦
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن
الصفحه ٤ : .
١١
٩ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان
جميعا عن سليمان
الصفحه ٥ :
رسول الله صلىاللهعليهوآله لا عتق إلا بعد ملك.
١٦
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن
الصفحه ٧ : الخبران الأولان.
٢١
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن