الصفحه ٢٢٩ :
من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد ،
قلت : الذي من حقوق الله ما
الصفحه ٢٣٤ :
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : كل بالغ من ذكر
الصفحه ٢٤٤ : أمير المؤمنين عليهالسلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال : إن كان
من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر
الصفحه ٢٥٧ :
وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين؟ قال : ينفى من
مصر إلى مصر آخر وقال : إن
الصفحه ٥ :
عليهالسلام قال : من كان شريكا في عبد أو أمة قليلا كان أو كثيرا
فاعتق حصته وله
سعة فليشتره من
الصفحه ١٣ : باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن
كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
٣٩
الصفحه ٦٠ : إلي محرما على طاعم يطعمه » إلى آخر الآية ثم قال : لم يحرم
الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير
الصفحه ٨٦ : سمعتهم
يسمون
أو شهد لك من رآهم يسمون فكل ، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا
تأكل ذبيحتهم
الصفحه ٨٧ :
والوجه الثاني
: أن يكون هذه الأخبار وردت مورد التقية لان جميع من خالفنا
يرى إباحة ذلك ، والذي يدل
الصفحه ٨٨ : عقيل عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام ذبيحة من دان
بكلمة
الصفحه ١١٣ :
مرضيا فما أقر به يكون من أصل المال مثل سائر الديون.
والذي يكشف عما
ذكرناه :
٤٣٣
الصفحه ١١٩ : ساغ التصرف فيه لضرب من التقية.
٧٤ ـ باب انه لا تجوز
الوصية بأكثر من الثلث
٤٥١
الصفحه ١٥٨ : صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس
شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.
فالوجه في هذه
الأخبار أن
الصفحه ١٧١ : عليهالسلام أنه كان يقول أعيان بني الام أقرب
من بني العلات ، قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية
الصفحه ١٧٩ :
أمير المؤمنين عليهالسلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله
فاعتقها
ثم ورثها