الصفحه ٦٨ :
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد كلب معلم قد أكل من صيده قال : كل منه.
٢٤٥
الصفحه ٨٩ :
والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الدابة والشاة فهو ذكي ، وإن أخذته
منه بعد أن يموت فاغسله وصل
الصفحه ١٢٠ : ميراثهم ، قال من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ، ثم قال
لان أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي
الصفحه ٢٣٧ : في مصر من الأمصار ، لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها.
٨٩٢
٣ ـ يونس عن
عبد الله بن مسكان
الصفحه ٢٤١ :
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة يذهب
إلى ذلك وأجمعت الطائفة المحقة
الصفحه ٣٥١ :
الصفحه
العنوان
عدد الأحاديث
١٣٤
باب من أوصى لمملوكه بشي
الصفحه ٣٥٢ :
باب ميراث الأولى من ذوي الأرحام
٦
١٧١
باب
انه
لا
يرث
أحد
من
الموالي
مع
وجود
الصفحه ٣٥٣ :
٢٠٠
باب من يجب عليه الجلد ثمّ الرجم
١٣
٢٠٤
باب
ما
يحصن
و
ما
لا
يحصن
الصفحه ١٦ :
القرابات وليس المراد به أن ذلك يمنع من استرقاقهم كما يمنع في الوالدين
والولد
والذي يدل على ذلك ما
الصفحه ٢٦ :
فقال يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقت ها عليهم حتى تدرك
وتستغني
قال : ولا يكون للذي
الصفحه ٣٠ :
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه
أولادا ثم مات زوجها وترك
الصفحه ٣١ :
فهذا الخبر
يحتمل شيئين ، أحدهما : انه لا يباع على غيره بل ينبغي أن يباع من
نفسه كما يباع المكاتب
الصفحه ١٦٩ : وتأخذ نصيب من تتقرب به ، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم
من أصحابنا من وجوب الرد عليهما لان ذلك خطأ على موجب
الصفحه ١٧٥ :
عن الباقي فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا فقالوا : أعطاك من جراب النورة قال
:
فرجعت إليه وقلت : إن
الصفحه ١٨٥ :
١٠٦ ـ باب ان من أقر
بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره
٦٩٣
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن