الصفحه ٦٩ :
عليهالسلام عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته؟ قال : نعم.
٢٥١
١١ ـ فأما ما
رواه الحسين
الصفحه ١١٧ : الذي يجب أن يعول عليه
ما أوردناه في كتاب الديون من أنه إنما يجب أن يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا
خلف
الصفحه ١٣٢ :
جزءا » وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشئ.
٤٩٥
٢ ـ أحمد بن
محمد عن
الصفحه ١٣٤ : بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها
رسول الله صلىاللهعليهوآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية
الصفحه ١٥٢ : عليهالسلام قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.
٥٧٣
٤ ـ سهل بن
زياد عن علي بن
الصفحه ١٦٠ :
عن أبان عن أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام اعط الأخوات من
الام فريضتهن مع الجد
الصفحه ٢٦٣ : عنه بعض الأولياء ، درئ عنه القتل وطرح عنهما من الدية
بقدر حصة
من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي
الصفحه ٣٣٨ : « بن الوليد خ ل » عن سعد بن عبد
الله
__________________
سنة وعاد ، وقد ظهر
له من أمر الصاحب
الصفحه ٣٤٦ :
فهرس القسم الثاني
من الجزء الثالث من كتاب
الاستبصار
الصفحه
العنوان
عدد
الصفحه ١٨ : عبد الله عليهالسلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل يحل
لها
بيعه؟ قال : لا ، حرم عليها
الصفحه ٢٤ :
عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : وإن كان توالى قبل أن
يموت إلى
أحد من المسلمين فضمن
الصفحه ١٣٣ : عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من
ماله؟ قال : سبع ثلثه.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة
الصفحه ١٦٥ : الأقرب أولى بالميراث من الابعد
والجد أقرب من الخال ، لان الخال به يتقرب فقد بعد بدرجة فينبغي ان لا يستحق
الصفحه ٢٩٣ :
قال : فإذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم
يفصح به منها يؤدي منه بقدر
الصفحه ٣٦ :
له مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ فقال ما آخذ الا النجوم التي شرطت
وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال