الصفحه ١٧٣ : على أن البنت ترث من ميراث المولى كما يرث
الابن وهو الأظهر من مذهب أصحابنا ، وذلك خلاف ما قدمناه في
الصفحه ٩٦ : : كتبت إلي أبي الحسن
الماضي عليهالسلام أسأله عن الفقاع؟ فقال : لا تقربه فإنه من الخمر.
٣٧٣
الصفحه ١٢٣ : أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال : جائز.
قال
الصفحه ١٢٧ : يجوز وصية
لوارث
ولا اعتراف.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب جميع
الصفحه ١٥٠ : بن
محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي
جعفر الثاني عليهالسلام مولى لك أوصى
الصفحه ١٨٢ : انه إنما لم يثبت ذلك إذا لم
يدعه
أبوه فكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل ، وعلى هذا الوجه لا تنافي
الصفحه ٣٣٩ : أبو الحسن كتبا كثيرة وهي
مثل كتب الحسين بن سعيد وزاد
عليها وقيل إن مصنفاته تزيد على ثلاثين كتابا ،
روى
الصفحه ١٥٤ : النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا
أرض إلا أن
يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من
الصفحه ١٧ : يكون المراد بالخبر إذا كانوا هؤلاء مماليك فإنه ينبغي
أن يعتق أولادهم من جاريته لما قلناه إذا كانوا
الصفحه ١٩٥ : منهما من دية صاحبه.
٧٣١
٤ ـ فاما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن
الصفحه ١٥ :
ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة.
٤٤
٣ ـ عنه صفوان
وفضالة عن
الصفحه ٢٦٠ : دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسان (١) فإن لم يكن
إبل فكان كل
جمل عشرون من فحولة الغنم.
فما
الصفحه ١٦٨ :
عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام بنت الابن أقرب من ابنة
الصفحه ١٨٨ :
جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم
تحض
فجامعها الرجلان في طهر
الصفحه ٣٥٠ :
الصفحه
العنوان
عدد الأحاديث
١٠٠
باب من تصدق على ولده الصغار