الصفحه ١٠٤ : .
٣٩٧
٢ ـ أحمد بن
محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن
أبي عبد الله
الصفحه ١٧٨ :
غيره ، فأما مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال.
٦٧١
١٤ ـ وأما ما
الصفحه ١٨١ : الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها وان أبى ان
يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته
الصفحه ٢٥٠ : الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أقر الحر على
الصفحه ٢٨٣ : ء وإنما يجب عليه مع ذلك التعزير كما يجب
على الأحرار على ما رواه الفضيل بن يسار في الرواية التي قدمناها
الصفحه ٢٢٨ : الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق
الناس
الصفحه ٢٩٠ : محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه
الصفحه ٦٥ :
محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله
الصفحه ١٦١ : وأخوين لها من أبيها وأمها
وجدها أبا أمها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد
الصفحه ١٨٧ :
محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مولود
الصفحه ٢١٦ :
٨٠٧
١٦ ـ عنه عن
محمد بن الفضيل عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن
الصفحه ٢٢٠ : صلىاللهعليهوآله حكم فيه ثلاثة أحكام إما ضربة
بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت ، أو اهدارا (١) من جبل مشدود اليدين
الصفحه ٢٨١ : الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار
قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام عشرة قتلوا رجلا فقال : إن شاؤوا
الصفحه ٣٣٦ :
ديني فقال : خذ من يونس بن
عبد الرحمن اه. وكفى بهذا مدحا وثناء ، له كتب
وتصانيف كثيرة يقال إنه ألف الف
الصفحه ٣١٣ : ، وأخبرني بجميع رواياته وكتبه أيضا أحمد بن عبدون عن أبي طالب
الأنباري (٢) عن حميد بن زياد ، ومن جملة.
( ما