الصفحه ١٢١ :
إلى أبي الحسن عليهالسلام الرجل يموت ووصى بماله كله في أبواب البر بأكثر من
الثلث هل يجوز ذلك له
الصفحه ١٣٧ :
ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه.
فلا ينافي
الخبر الأول من وجهين ، أحدهما
الصفحه ١٤٠ : يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي
وأمره بذلك ولا يلتفت إلى قوله بل ينبغي أن يورث على
الصفحه ١٨٣ : دية ولد الزنا؟ قال يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق
عليه ، قلت : فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال : الامام
الصفحه ١٩٦ :
عليهالسلام قال : من مات وليس له وارث من قبل قرابة ولا مولى عتاقه
ضمن
جريرته فماله من الأنفال.
٧٣٥
الصفحه ٢٠٩ : يجب على الزاني الرجم فالامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف
وبين أن يقتله.
١٢٠ ـ باب من تزوج
امرأة
الصفحه ٢٢١ : من قوله : إن كان
دون الايقاب فعليه الحد وإن كان الايقاب فضربة بالسيف وقد يسمى فاعل ذلك
بأنه لوطي
الصفحه ٢٣٦ :
فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره ، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة
لأنه يستحل المحرمات كلها
الصفحه ٢٣٨ : : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال فقلت له : أرأيت
من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم
الصفحه ٢٧٠ : ما يراه أصلح في الحال وأردع ، فأما من كان ذلك منه
نادرا لم يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم حسب ما
الصفحه ٢٧٣ :
قتله عمدا.
فالوجه في هذه
الرواية أن نحملها على من يكون متعودا لقتل العبيد لان من يكون
كذلك جاز للامام
الصفحه ٢٨٠ :
عليهالسلام انه سئل عن رجل أعنف على امرأة فزعم أنها ماتت من عنفه؟
قال :
الدية كاملة ولا يقتل الرجل
الصفحه ٣٤٧ : إلاّ بعد موت
من دبّره
٣
أبواب المكاتبين
٣٣
باب المكاتب
الصفحه ٣٤٩ :
الصفحه
العنوان
عدد الأحاديث
٧١
باب أنّه لا يؤكل من صيد الفهد
الصفحه ٣ : يأخذ منه الضريبة.
٦
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن