الصفحه ١٤ :
بحساب ما يصيبه منها وتستسعى في الباقي حسب ما قدمنا الاخبار فيه ، والذي
يدل
على ما قلناه
الصفحه ١٩ :
من الرضاع يبيعها؟ قال : نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت فإنه قد كان
وهبها
لبعض أهله حين ولدت
الصفحه ٢١ : عبد الله
عليهالسلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه قال
ولاء (١) ولده
لمن أعتقه
الصفحه ٣٨ :
عليهالسلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من
جارية له
فقال : إن كان اشترط عليه انه إن عجز
الصفحه ٤١ : واحد من أصحابنا عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال : ليس عليه شئ
إنما
الصفحه ٤٣ : حلف ألا يفعله ثم فعله
إنما يلزمه الكفارة إذا تساوى فيه الفعل والترك أو لم يكن فعله له مزية على تركه
من
الصفحه ٤٧ : الصالح عليهالسلام قال : قلت له جعلت فداك اني جعلت لله علي
ان لا اقبل من بني عمي صلة ولا اخرج متاعي في
الصفحه ٥٧ : أنه متى تمكن كفر ، والخبر الثاني : تناول إباحة ذلك عند
العزم على الكفارة متى تمكن من ذلك ويجري ذلك
الصفحه ٧٠ : هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى هذا وأكل منها
لم تأكلوا منها وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم.
ويجوز أن يكون
الصفحه ٧٢ : عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح
الصفحه ٨٤ : عليهالسلام
قال قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا وهو يحبئ بيهودي فيذبح له
حتى يشتري منه اليهود فقال
الصفحه ١٠٣ :
٦٤ ـ باب من تصدق
بمسكن على غيره يجوز له أن يسكن معه أم لا
٣٩٣
١ ـ أبان عن
أبي
الصفحه ١٠٥ : له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه
من الدار لهم ذلك؟ قال فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة
الصفحه ١١٥ :
بثلث ما في يدها ولا ميراث لها ، قال الحكم : فوالله ما رأيت أحدا أفهم من
أبي جعفر
عليهالسلام
الصفحه ١١٦ :
له إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم
به
الغرماء فان قضاه بقي