الصفحه ٢١٥ : جلس منها مجلس
الرجل من امرأته
أقيم عليهما الحد ، قال وكان علي عليهالسلام يقول ( اللهم ان أمكنتني من
الصفحه ٢١٨ : عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام قال إذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من
الصفحه ٢٤٢ : سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال قلت له : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع؟ قال : ينظر كم
الصفحه ٢٥٦ : أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
من خلاف أو ينفوا من الأرض »؟ قال : فعقد بيده ثم قال : يا أبا عبد
الصفحه ٢٧٧ :
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب قتل
قال : يحتسب منه ما أعتق
الصفحه ٢٩٤ :
من حيث سمعوا أنه قال : تفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا انه على ما يتعارفه
الحساب من ذلك ولم يكن القصد
الصفحه ٢٩٧ : عن مسمع كردين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل كسر عظم ميت قال فقال : حرمته ميتا أعظم من
الصفحه ٣١٩ :
وغيرهم.
(٢) أحمد بن محمد بن
الحسن بن الوليد أبو الحسن من أساتيذ الشيخ المفيد ومن مشايخ
الإجازة وثقة
الصفحه ٣٣٤ : نهيك بيت من أصحابنا
بالكوفة قال ابن حجر : كوفي صدوق ، وكان جعفر
بن محمد العلوي يقول معلمنا
ومؤدبنا. روى
الصفحه ٤ : :
إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام
قد أعتق من حصة من أعتق
الصفحه ٦ : لم يكن ذلك واجبا عليه كيف الحكم فيه؟ فأما ما تضمنه الخبران (١)
الأولان من استعمال القرعة هو المعمول
الصفحه ٧ :
أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها ولو ملك جميعا لكانت قد
انعتقت
حسب ما تضمنه
الصفحه ٨ : وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه لأنه إنما
له منه
ثلاثمائة وله السدس من
الصفحه ٩ :
فقال هات قايسني؟ فقلت : أنا أقايسك. فقال : لتقولن بأشد ما يدخل فيه من
القياس ،
فقلت له : رجل ترك
الصفحه ١٢ :
وينبغي أن نخصه بما ورد من الاخبار التي تضمنت انها أنما تباع في ثمن
رقبتها ،
فمن ذلك :
٣٥