الصفحه ٦٢ : يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت
فيه واخرج منه جاز أكل الجميع ، وأما مع التمييز فلا يجوز على حال
الصفحه ٦٦ : من الغربان زاغ ولا غيره.
٢٣٧
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن
الصفحه ٧٥ : الله صلىاللهعليهوآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم
من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر
الصفحه ٧٦ :
عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليهالسلام في جدي رضع من خنزيرة ثم
ضرب في الغنم فقال : هو بمنزلة
الصفحه ٩٩ : بيع ذلك إذا كان بالشرط الذي تضمنه
الخبر من أن كونه وقفا يؤدي إلى ضرر ووقوع اختلاف وهرج ومرج وخراب
الصفحه ١٠١ :
يأخذها مني فيتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك وأخبرته
بالقصة فقال : لا تعطها
الصفحه ١٠٩ : ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب عن هبته ويرجع
في غير ذلك إن شاء.
ومنها : أن
يكون ذلك مخصوصا
الصفحه ١٢٦ : الدراهم ودفعتها إلى محمد بن
الحسن وعزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلي وما ترك الميت من الورثة
الصفحه ١٣١ :
ابن الحسين بن بابويه القمي رحمهالله لأنه قال ينبغي أن يعطي المال رجلا من الشيعة
ليحج به فيكون قد
الصفحه ١٣٦ :
من المال في العتق وطائفة في الصدقة حسب ما تضمنه الخبران الأولان ، وليس في
الخبرين الأولين أنه يجعل
الصفحه ١٥٦ : عن أبي عبيدة عن أبي جعفر
عليهالسلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذه من أربعة
أسهم
للمرأة
الصفحه ١٧٧ :
فهذا الخبر غير
معمول عليه بالاجماع من الفرقة المحقة لان مع وجود العصبة إذا
كانوا أحرارا لا يجب شرا
الصفحه ١٩٢ : في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ولا نراه
في الزوج والمرأة.
فالاستثناء
الذي في هذا الخبر من
الصفحه ٢٠٠ : تقدم في كتاب
العتق وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.
كتاب الحدود
١١٧ ـ باب من يجب عليه
الجلد ثم الرجم
الصفحه ٢١٠ :
وعلى هذا يحمل ما حكاه أبو بصير في آخر الخبر الأخير عن جعفر بن محمد من
حكايته
قضية أمير المؤمنين