الصفحه ١٨٦ : إذا ثبت نسبه منه ، فأما إذا لم يثبت فكيف يثبتون ، فلا يمتنع
أن
يكون الوجه في الخبرين أن الوالد من حيث
الصفحه ١٨٩ :
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته من وجهين
الصفحه ٢٠٨ :
١١٩ ـ باب من زنى بذات
محرم
٧٧٥
١ ـ سهل بن
زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الله بن بكير
الصفحه ٢٢٥ :
بين الانسان وغيره من البهائم ، والأظهر من مذهب الطائفة المحقة الفرق ،
ويمكن أن
نحمل هذه الأخبار
الصفحه ٢٤٩ : قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله
٩٤٥
٥ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
الصفحه ٢٧٤ :
قال محمد بن
الحسن الاخبار التي قدمناها من أن دية العبد ثمنه محمولة على التفصيل
الذي روي من أنه لا
الصفحه ٢٧٩ : دية فقال لو كان
ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.
قال محمد بن
الحسن هذان الخبران وردا
الصفحه ٢٨٧ : يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلا
ممن ليس بمكلف مثل المجانين ومن ليس بعاقل من
الصفحه ٢٩٥ : عليها على كل حال لما قدمناه ، وأما الخبر الذي :
١١١١
٣ ـ رواه محمد
بن يعقوب عن عدة من
الصفحه ٣٠٦ : (١)
__________________
بها .. وكان من
فقهاء الشيعة والمصنفين على مذهبهم توفى سنة ٣٢٨ ببغداد اه وقال :
غيره انه مات سنة ٣٢٩
الصفحه ٣٥٤ :
الصفحه
العنوان
عدد الأحاديث
٢٣٣
باب
من
قذف
صبيا
الصفحه ٤٩ :
فالوجه في هذا
الخبر انه لم يجعل ذلك على وجه النذر لله لان من شرط النذر أن
يقول لله علي كذا وكذا
الصفحه ٥٣ : : كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من
المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب
الصفحه ٥٦ : الاخبار التي قدمناها
في كفارة اليمين وإن ذلك يترتب على قدر حال الرجل فكذلك في كفارة النذر
لان من قدر على
الصفحه ٥٩ : عليهالسلام
عما يكره من السمك؟ فقال : أما في كتاب علي عليهالسلام فإنه نهى عن الجريث.
٢٠٣