الصفحه ٢٦٧ :
قال : ان في كتاب علي عليهالسلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها
فإن لم يؤد إليها
الصفحه ٣١٥ : عيسى في
جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه
مما قذفه به ، ترجمه ابن النديم وإسماعيل باشا
ومن أصحابنا الشيخ
الصفحه ٣٣٧ : .
__________________
(١) إسماعيل بن مرار
ذكره الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهمالسلام
وقال :
روى عن يونس بن عبد الرحمن وروى
الصفحه ١٥ : مسلم عن أحدهما عليهماالسلام
قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أعتقوا ، ويملك ابن
الصفحه ٩٥ :
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن
ابن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا
الصفحه ١٦٩ : هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن
ابن أخ لأب وابن أخ لام قال
الصفحه ١٨٤ :
في شرع الاسلام إنما تثبت بالأنساب الصحيحة ، وإذا كان النسب الصحيح ليس
بموجود ههنا ينبغي أن يرتفع
الصفحه ٢ : له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال : لا.
٤
٢ ـ عنه عن
محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن
الصفحه ٤ : بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجلين كان
الصفحه ٢٢ : أكره أن اجر ولاءهم.
فالوجه في
كراهية جر الولاء أن الولاء إنما يستحق فيما يعتق لوجه الله تعالى فأما
الصفحه ٩٦ : أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن مرازم قال : كان يعمل لأبي الحسن عليهالسلام الفقاع في
الصفحه ٢٤٥ : الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع.
فالوجه في هذين
الخبرين بأن نحملهما على التفصيل الذي تضمنه
الصفحه ٣٤٤ :
فهرس الاعلام
وضعنا هذا الدليل لتراجم اعلام سند
الكتاب ، لوقوع بعض التراجم في غير
موضعها نتيجة
الصفحه ١٨١ : فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فاني أرده إليه إذا أعاده ولا
ادع ولده
وليس له ميراث ويرث الابن الأب
الصفحه ٢٩٨ :
ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية
لان حرمته ميتا كحرمته