الصفحه ٩٣ :
فالوجه في هذا
الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :
٣٥٤
٢ ـ ما رواه
الصفحه ١٥٧ :
٨ ـ ابن محبوب
عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل
مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذا
الصفحه ١٧٨ : عن مهزم عن
أبي عبد الله عليهالسلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل أرأيت إن
ماتت أم
الصفحه ١٩٠ :
٧٠٧
٢ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس
الصفحه ٣١٩ : التلعكبري وابن أبي جيد وعلي
بن الحسين بن بابويه ، صنف كتبا
منها تفسير القرآن وكتاب الجامع في الفقه ،
ترجمه
الصفحه ١٠٨ :
عليهالسلام قال : الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما ان شاء حيزت أو
لم تحز إلا لذي
رحم فإنه لا يرجع فيها
الصفحه ١٣١ :
ابن الحسين بن بابويه القمي رحمهالله لأنه قال ينبغي أن يعطي المال رجلا من الشيعة
ليحج به فيكون قد
الصفحه ١٧٢ : .
٦٤٩
٤ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر
الصفحه ١٧٣ : على أن البنت ترث من ميراث المولى كما يرث
الابن وهو الأظهر من مذهب أصحابنا ، وذلك خلاف ما قدمناه في
الصفحه ٤٠ :
١٣٤
٤ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
الصفحه ٥٢ :
ابن ميمون عن معمر بن عثمان قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عمن وجب عليه
الكسوة في كفارة يمين؟ قال
الصفحه ١٤٤ :
فالوجه في هذه
الرواية أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على التقية لأنه مذهب
جميع العامة
الصفحه ١٥٥ :
١٣ ـ بما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
ابن أذينة في النساء إذا كان
الصفحه ١٦٣ :
٦١٧
١٠ ـ وروى
يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن أبي جميلة
عن إسحاق
الصفحه ١٦ :
القرابات وليس المراد به أن ذلك يمنع من استرقاقهم كما يمنع في الوالدين
والولد
والذي يدل على ذلك ما