الصفحه ١٨٩ : بالاجماع ، ويدل على ذلك أيضا ان هذه الأنساب
والأسباب وإن كانا فاسدين في شريعة الاسلام فهما جايزان عندهم
الصفحه ١٩٣ : شيئا.
٧٢٤
١٩ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن
الصفحه ٢٠٩ :
فلا ينافي
الاخبار الأولة المتضمنة انه يجب عليه ضربة بالسيف ، لأنه إذا كان الفرض
بالضربة قتله وفيها
الصفحه ٢٢٧ :
أبواب القذف
١٣٠ ـ باب من قذف جماعة
٨٤٨
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن
الصفحه ٢٧٦ : بن علي عن حماد
ابن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ
سعت في قيمتها
الصفحه ٢٩٩ : بها من أبواب البر والخير من صدقة أو غيرها ، قلت : فان أراد
رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فيبتدر
الصفحه ٣٢٥ :
الشيخ في الفهرست روى عن الحكم
ابن مسكين وأحمد بن محمد بن عيسى وعنه محمد بن
الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد
الصفحه ٦٨ : الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال في صيد الكلب إذا أرسله وسمى فليأكل مما
الصفحه ١١٨ :
دين فعمد الذي أوصي إليه فعزل الدين للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي
بين
الورثة فيسرق الذي
الصفحه ١٤٥ : الأخبار عامة في أن للأكبر ثيابه ورحله وكسوته
وينبغي أن نخصها بثياب جلده فأما ما عداها من الثياب كان هو
الصفحه ١٥٠ : إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كل شئ
لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما
الصفحه ٢١٩ :
١٢٦ ـ باب الحد في
اللواط
٨١٨
١ ـ سهل بن
زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي
الصفحه ٢٢٦ : من بيت المال.
٨٤٦
٢ ـ أحمد بن
محمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي
الصفحه ٢٦٣ :
فيمن عفى عن ذي سهم فان عفوه جائز ، وقضى في أربعة أخوة عفى أحدهم قال :
يعطي بقيتهم الدية ويرفع عنه
الصفحه ٢٧٣ : الله بن المغيرة عن إسماعيل
ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام انه قتل حرا بعبد