الصفحه ٢٨٩ : ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا
دية
له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام
الصفحه ١٢ : وترك مالا جعلت في نصيب ولدها.
٣٨
٢ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
الصفحه ١١٤ :
إن عرض ما يحتاج إلى ذكره ، مع انا قد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير فمن
أراد الوقوف
عليه وقف من
الصفحه ١٣٠ :
٧ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال : كتب علي
ابن بلال إلى أبي الحسن عليهالسلام
الصفحه ٢٤١ :
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة يذهب
إلى ذلك وأجمعت الطائفة المحقة
الصفحه ١٣ :
أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات
ولدها فقال : إن شاؤوا
الصفحه ٣٤ : كرامة ليس له أن يؤخر
نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه.
١١٤
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن
الصفحه ٧٨ :
فلا ينافي هذا
الخبر ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر انها تكون جلالة بل
فيها انها تمر على
الصفحه ١٩١ : عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها
في يدك ولا ميراث بينكما
الصفحه ٢٠٢ :
التقية فيه ، والثاني : أن يكون المراد به من لم يكن شيخا أو شيخة بل يكون حدثا
لان الذي يوجب عليه الرجم
الصفحه ٢٤٢ :
بمقدار ماله أو يزيد عليه بأقل مما يجب فيه القطع ، فأما ما زاد على نصيبه
بمقدار ما يجب
فيه القطع
الصفحه ٢٨٣ : ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت.
١٠٧٢
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
الصفحه ٥٣ :
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى
الصفحه ١٠٦ : لغيره مدة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو
أيضا ثم يعود ميراثا على ما قدمنا القول فيه
الصفحه ١٤٨ : .
٥٥٦
١٢ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم محمد بن زياد عن معاوية
ابن عمار عن أبي