الصفحه ١٣٩ :
في الخبر الذي رويناه عن محمد بن قيس أولا.
٨٦ ـ باب أن من كان له
ولد أقربه ثم نفاه لم يلتفت إلى
الصفحه ١٦١ :
شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
٦٠٩
٢ ـ ابن محبوب
عن علي بن أبي
الصفحه ١٨٨ :
جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم
تحض
فجامعها الرجلان في طهر
الصفحه ٤٣ :
أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيها الكفارة وأما ما لم يكن مما
أوجب الله
عليك أن تفعله فحلفت
الصفحه ٢٣٩ :
عليهالسلام قال : قطع أمير المؤمنين عليهالسلام في بيضة ، قال قلت : وما البيضة؟
فقال : بيضة قيمتها ربع دينار
الصفحه ٤٢ : داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله
عليهماالسلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة
الصفحه ٤٦ :
ابن أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليهالسلام قال قلت له إن لي جارية
ليس لها مني مكان وهي تحتمل
الصفحه ٩٤ :
عن محمد بن مسلم وأبي بصير ، وعلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام سئل
عن الخمر يجعل فيها
الصفحه ١٠٩ :
وعبد الله بن سنان قالا : سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع
فيها إن شاء أم لا
الصفحه ٢١٣ : الله عليهالسلام
وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف
واحد فقال
الصفحه ٩١ : البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
عمر بن حنظلة قال : حملت الربيثا في صرة حتى دخلت بها على أبي عبد
الصفحه ١٠٧ :
قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على أنه إذا كان
الصفحه ٢٣٧ :
والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، فقلت : ما بال اليهودي والنصراني
فقال : إذا أظهروا ذلك
الصفحه ٢٣٨ :
يجب فيه القطع
٨٩٦
١ ـ أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال :
قلت
الصفحه ٢٦٦ :
في رجل قتل امرأة متعمدا قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى
أهله
نصف الدية.
١٠٠٢