الصفحه ٢٩٠ : الدية فيها دون الدية الكاملة.
١٧٤ ـ باب دية الإصبع
إذا شلت
١٠٩٧
١ ـ سهل بن
زياد عن ابن
الصفحه ٣٠٠ : رميت بالحجر فألقت ما في
بطنها غرة عبد أو أمة.
١١٢٧
٦ ـ عنه عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن
الصفحه ٧٣ :
كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور فأما الآن فإنا
لا نخاف ولا نحل صيدها إلا أن
الصفحه ١١٥ :
بثلث ما في يدها ولا ميراث لها ، قال الحكم : فوالله ما رأيت أحدا أفهم من
أبي جعفر
عليهالسلام
الصفحه ١٩٨ : .
٧٤١
٥ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد
ابن القاسم بن
الصفحه ٢٥٧ : ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار
الصفحه ٥ :
عليهالسلام قال : من كان شريكا في عبد أو أمة قليلا كان أو كثيرا
فاعتق حصته وله
سعة فليشتره من
الصفحه ٢٣ :
الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك.
٧٤
٩ ـ بكر بن
محمد عن
الصفحه ٧٥ :
والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في
كتابه العزيز
وقد نهى رسول
الصفحه ٧٩ :
الجعفري عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا آكل لحوم البخاتي
ولا آمر أحدا بأكلها في
الصفحه ١١٦ : مطابقان له
فالعمل بهما أولى قال الله تعالى : « من بعد وصية يوصي بها أو دين » فشرط في
صحة الميراث أن يكون
الصفحه ٢٣٢ : : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم أنه بعد يبدو له
الصفحه ٢٧٩ : عامين وينبغي أن نخصهما بان نقول : إذا
قتلهما حد من حدود الله فلا دية له من بيت المال وإذا مات في شي من
الصفحه ٢٨٢ :
١٠٦٨
٥ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة
عن العباس
الصفحه ١٥١ :
٦ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم عن الفضل
ابن يسار البصري قال : سألت أبا