الصفحه ٧٥ : بحرام ، ثم قال : اقرأ هذه الآية « قل لا أجد
فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما
الصفحه ١٠٢ : يدخل معه غيره من ولده قال : لا بأس بذلك ، وعن الرجل
يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه له أله أن يدخل
الصفحه ١٠٤ :
إن كان شرط حياته سكن حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا
ثم
يرد إلى صاحب الدار
الصفحه ١١٣ :
٩ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى
العسكري عليهالسلام امرأة أوصت إلى
الصفحه ١١٤ :
إن عرض ما يحتاج إلى ذكره ، مع انا قد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير فمن
أراد الوقوف
عليه وقف من
الصفحه ١٢٠ :
عن المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته بالمنكر والحيف فإنها ترد إلى
المعروف ويترك
لأهل الميراث
الصفحه ١٢٢ : يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت إن
لصاحب المال أن يعمل بماله ما شا
الصفحه ١٢٥ : على ما قدمناه
فيما تقدم من الاخبار الأولة وإنما يرد إلى الثلث ما كان وصية ، والثاني : أن يكون
ورثة
الصفحه ١٣٥ : عمار قال أوصت
إلي امرأة من أهلي بثلث مالها فأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت
أبا حنيفة عنها
الصفحه ١٣٧ : جعلت فداك إني سألت أصحابنا عما أريد أن
أسألك فلم أجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك وإن سعد بن سعد
الصفحه ١٤٧ : الأب والام شئ فقلت :
انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة قال : فخذ لها
النصف
الصفحه ١٦٣ : الثلثان للأب.
٦١٨
١١ ـ وروى
معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد الله
الصفحه ١٦٤ :
حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة الأنصاري عن الزهري عن قبيصة بن
ذويب قال : جاءت الجدة إلى
الصفحه ١٦٦ : العمل
بهما لأنه لا خلاف بينها ان الأقرب أولى بالميراث من الابعد ، والجد الأدنى أقرب
إلى الميت بدرجة
الصفحه ١٧٠ :
وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
٦٤١
٢ ـ علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن